(وَ) شَرْطٌ (فِي الْمَحَلِّ كَوْنُهُ زَوْجَةً) وَلَوْ رَجْعِيَّةً كَمَا سَيَأْتِي (فَتَطْلُقُ بِإِضَافَتِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ (لَهَا) ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّهُ حَقِيقَةً (أَوْ لِجُزْئِهَا الْمُتَّصِلِ بِهَا كَرُبْعٍ وَيَدٍ وَشَعْرٍ وَظُفْرٍ وَدَمٍ) وَسِنٍّ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْجُزْءِ إلَى الْبَاقِي كَمَا فِي الْعِتْقِ، وَوَجْهُ كَوْنِ الدَّمِ جُزْءًا أَنَّ بِهِ قِوَامَ الْبَدَنِ وَخَرَجَ بِجُزْئِهَا إضَافَةُ الطَّلَاقِ لِفَضْلَتِهَا كَرِيقِهَا وَمَنِيِّهَا وَلَبَنِهَا وَعَرَقِهَا كَأَنْ قَالَ رِيقُك أَوْ مَنِيُّك أَوْ لَبَنُك أَوْ عَرَقُك طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَجْزَاءً، فَإِنَّهَا غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ بِخِلَافِ مَا مَرَّ وَبِالْمُتَّصِلِ بِهَا مَا لَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةِ يَمِينٍ مَثَلًا، وَإِنْ الْتَصَقَتْ بِمَحَلِّهَا يَمِينُك طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ لِفُقْدَانِ الْجُزْءِ الَّذِي يَسْرِي مِنْهُ الطَّلَاقُ إلَى الْبَاقِي كَمَا فِي الْعِتْقِ.

(وَ) شَرْطٌ (فِي الْوِلَايَةِ) أَيْ عَلَى الْمَحَلِّ (كَوْنُ الْمَحَلِّ مِلْكًا لِلْمُطَلِّقِ فَلَا يَقَعُ وَلَوْ مُعَلَّقًا عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ كَبَائِنٍ) فَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ أَوْ إنْ نَكَحْتُك أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا بِنِكَاحِهَا وَلَا بِدُخُولِهَا الدَّارَ بَعْدَ نِكَاحِهَا لِانْتِفَاءِ الْوِلَايَةِ مِنْ الْقَائِلِ عَلَى الْمَحَلِّ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (وَصَحَّ) الطَّلَاقُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ (وَ) صَحَّ (تَعْلِيقُ عَبْدٍ ثَالِثَةً كَإِنْ عَتَقْت أَوْ) إنْ (دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَيَقَعْنَ إذَا عَتَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلثَّالِثَةِ حَالَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَصْلَ النِّكَاحِ وَهُوَ يُفِيدُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ وُجِدَتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQرَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهَا إذَا قَرَأَتْهُ بِنَفْسِهَا طَلُقَتْ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّعْلِيقِ قِرَاءَةُ غَيْرِهَا لِلْعِلْمِ بِأُمِّيَّتِهَا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّعْلِيقَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ يُرَادُ مِنْهُ الْإِعْلَامُ لَا خُصُوصُ قِرَاءَةِ الْغَيْرِ

(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَحَلِّ كَوْنُهُ زَوْجَةً) غَرَضُهُ بِهَذَا الشَّرْطِ إخْرَاجُ الْمَمْلُوكِ وَمِنْ الشَّرْطِ بَعْدَهُ إخْرَاجُ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْبَائِنِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ كَوْنُهُ زَوْجَةً صَادِقٌ بِالْكَوْنِ زَوْجَةً فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَاضِي وَلَيْسَ مُرَادًا فَالشَّرْطُ الْآتِي يُخَصِّصُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلِ بِهَا) أَيْ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ الْأَصْلِيُّ أَوْ الزَّائِدُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَشَعْرٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي) حَتَّى لَوْ أَشَارَ لِشَعْرَةٍ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ طَلُقَتْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ) وَقِيلَ إنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ عَنْ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ إنَّ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى الْمَذْكُورِ أَوَّلًا ثُمَّ يَسْرِي لِلْبَاقِي وَقِيلَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ فَفِي إنْ دَخَلْت فَيَمِينُك طَالِقٌ فَطَلُقَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ يَقَعُ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ قِوَامُ الْبَدَنِ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ أَيْ بَقَاؤُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَرِيقِهَا إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ وَالْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ وَالنَّفَسُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالِاسْمُ إلَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الْمُسَمَّى وَكَذَا السِّمَنُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ الشَّحْمِ إذَا أُضِيفَ الطَّلَاقُ إلَيْهِ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّهُ يَقَعُ بِإِضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهِ فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّحْمِ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَضَافَهُ لِلشَّحْمِ طَلُقَتْ بِخِلَافِ السِّمَنِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ سَوَّى كَثِيرُونَ بَيْنَهُمَا وَصَوَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيَدُلُّ لَهُ إيجَابُ ضَمَانِهِ فِي الْغَصْبِ وَأَنَّ السِّمَنَ الْعَائِدَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّحْمَ جُرْمٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ وَعَدَمُهُ وَالسِّمَنُ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الْمَعَانِي كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَعْنًى لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ وَهَذَا وَاضِحٌ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ فِي حَيَاتِك عَدَمُ وُقُوعِ شَيْءٍ بِهِ مَا لَمْ يَقْصِدْ الرُّوحَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ الْمَعْنَى الْقَائِمَ بِالْحَيِّ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ مَا بَحَثَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ عَقْلَك طَالِقٌ لَغْوٌ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءَ أَنَّهُ عَرَضٌ وَلَيْسَ بِجَوْهَرٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَمَنِيُّهَا) مِثْلُهُ الْجَنِينُ وَالْحَمْلُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمَنِيُّهَا وَلَبَنُهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا دَمًا فَقَدْ تَهَيَّآ لِلْخُرُوجِ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالْبَوْلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةِ يَمِينٍ) صَوَّرَ الرُّويَانِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا فَقَدَتْ يَمِينَهَا مِنْ الْكَتِفِ فَيَقْتَضِي وُقُوعَهُ فِي الْمَقْطُوعَةِ مِنْ الْكَفِّ أَوْ الْمِرْفَقِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْيَدَ هَلْ تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ أَوْ لَا اهـ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تَطْلُقُ إلَى الْمَنْكِبِ فَمَتَى بَقِيَ جُزْءٌ مِنْ مُسَمَّى الْيَدِ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ لَهُ، وَإِنْ قَلَّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ) أَيْ وَإِنْ أَعَادَتْهَا وَالْتَصَقَتْ وَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ؛ لِأَنَّهَا حَالَةَ الْحَلِفِ مَعْدُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مُلْتَصِقَةً حَالَةَ الْحَلِفِ، فَإِنْ خِيفَ مِنْ إزَالَتِهَا مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا م ر وَالْأُذُنُ وَالشَّعْرُ كَالْيَدِ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الْمَذْكُورِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَعْلِيلَ شَيْخِنَا م ر فِي شَرْحِهِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: لِفُقْدَانِ الْجُزْءِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَلَّتْهُ الْحَيَاةُ لَكِنْ رُبَّمَا يُنَافِيه التَّعْلِيلُ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَلَّتْهُ الْحَيَاةُ يَسْرِي فِيهِ الطَّلَاقُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا انْفَصَلَ صَارَ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهِ وَفِي كَلَامِ حَجّ؛ لِأَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ اهـ ح ل قَالَ م ر أَمَّا لَوْ قُطِعَتْ يَمِينُهَا وَالْتَصَقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ، فَإِنْ خَشِيَتْ مِنْ فَصْلِهَا مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ وَقَعَ وَكَانَتْ كَالْمُتَّصِلِ، وَإِنْ لَمْ تَخْشَ مِنْ الْفَصْلِ الْمَحْذُورِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا اهـ

(قَوْلُهُ: مِلْكًا لِلْمُطَلِّقِ) وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَمِرًّا مِنْ حِينِ التَّعْلِيقِ إلَى حِينِ الْوُقُوعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ إلَخْ لَهُ ارْتِبَاطٌ بِهَذَا الشَّرْطِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَوْنُ الْمَحَلِّ مِلْكًا لِلْمُطَلِّقِ) أَيْ بِالْعَقْدِ فَالْغَرَضُ مِنْ الشَّرْطِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا أَنْ لَا تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ زَوْجَةً فِيمَا كَانَ وَلَا فِيمَا يَكُونُ لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ مَنْ فِي عِصْمَتِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الرَّجْعِيَّةُ انْتَهَى حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عِتْقِهِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015