(ثَلَاثَةٌ وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ اثْنَانِ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَكُلُّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ التَّنَاصُفِ فَكَأَنَّ الْمُقْتَسِمَيْنِ تَنَاصَفَا وَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ أُخِذَ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ لَقِيلَ لَهُ ثُنْيٌ بِالضَّمِّ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ ثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَغَيْرِهِمَا (أَوْ مُخْتَلِفَيْهِ) أَيْ الْمَخْرَجِ (فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا بِأَنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَأَصْلُهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ (أَوْ تَوَافَقَا بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَأَصْلُهَا حَاصِلٌ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ فَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا - وَهُوَ نِصْفُ السِّتَّةِ، أَوْ الثَّمَانِيَةِ - فِي الْآخَرِ (وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ فَالثَّلَاثَةُ وَالسِّتَّةُ مُتَدَاخِلَانِ وَمُتَوَافِقَانِ مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُ التَّوَافُقِ الصَّادِقُ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ لَا التَّوَافُقُ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحَيْ الْفُصُولِ وَغَيْرِهِمَا (أَوْ تَبَايَنَا بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا الْوَاحِدُ) وَلَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ الْحِسَابِ عَدَدًا (فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ حَاصِلُ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ.
(فَالْأُصُولُ) عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهِيَ مَخَارِجُ الْفُرُوضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ وَجْهَانِ ضَمُّ ثَانِيهِ إتْبَاعًا وَتَسْكِينُهُ تَخْفِيفًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَالرُّبُعِ) لَمْ يَقُلْ وَالرُّبُعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَعَدُّدُ الرُّبُعِ فِي الْإِرْثِ بِالنَّسَبِ، وَإِنْ تُصُوِّرَ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ لَكِنْ يَرِدُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَالسُّدُسَيْنِ مَعَ أَنَّ السُّدُسَ يَتَعَدَّدُ فِي الْإِرْثِ بِالنَّسَبِ كَمَا فِي الْأَبَوَيْنِ مَعَ ابْنٍ تَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا مَأْخُوذَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكُلُّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ لَفْظًا وَمَعْنًى إلَّا النِّصْفَ إلَخْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِالسَّوِيَّةِ) أَيْ فَفِيهِ مَعْنَى الْإِنْصَافِ، وَالْعَدْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَقِيلَ لَهُ ثُنْيٌ بِالضَّمِّ) أَيْ يُعَبَّرُ عَنْ النِّصْفِ بِثُنْيٍ فَيَكُونُ مُشْتَقًّا مِنْ الْعَدَدِ وَهُوَ اثْنَانِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ ثُنْيٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مَعَ سُكُونِ ثَانِيهِ وَكَسْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ) بِالْكَسْرِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ فَنِيَ الشَّيْءُ يَفْنَى مِنْ بَابِ تَعِبَ فَنَاءً اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ) هَذَا بَيَانٌ لِلتَّوَافُقِ بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ وَيُطْلَقُ التَّوَافُقُ أَيْضًا بِالْمَعْنَى الْعَامِّ عَلَى مُطْلَقِ الِاشْتِرَاكِ فِي جُزْءٍ مَا وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَشْمَلُ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَالْمُتَدَاخَلِينَ وَالْمُتَوَافَقِينَ بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ وَسَيُشِيرُ إلَى الْإِطْلَاقِ الْعَامِّ بِقَوْلِهِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَاقُفِ هُنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ) أَيْ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ لَا تُفْنِي السِّتَّةَ بَلْ يَبْقَى مِنْهَا اثْنَانِ يُفْنِيَانِ كِلَيْهِمَا وَهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَكَانَ التَّوَافُقُ بِجُزْئِهِ وَهُوَ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ وَنِسْبَتُهُ لِلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ كَتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ؛ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الثَّلَاثَةُ الثُّلُثُ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ كَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ؛ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الْأَرْبَعَةُ الرُّبُعُ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إفْنَاءُ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِثَالُ التَّوَافُقِ بِالنِّصْفِ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُفْنِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ بِالْأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَمَتَى تَعَدَّدَ الْمُفْنِي فَالتَّوَافُقُ بِحَسَبِ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ كَاثْنَيْ عَشَرَ مَعَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يُفْنِيهِمَا ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَانِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْأُولَى ثُلُثٌ وَلِلثَّانِيَةِ سُدُسٌ وَلِلثَّالِثَةِ نِصْفٌ فَتَوَافُقُهُمَا بِالْأَثْلَاثِ، وَالْأَسْدَاسِ، وَالْأَنْصَافِ وَمَرَّ حُكْمُهَا وَهُوَ أَنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسَ) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَيَنْعَكِسُ عَكْسًا مَنْطِقِيًّا وَهُوَ بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ. (قَوْلُهُ: أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَكْسِ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ تَبْدِيلُ الطَّرَفَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ فَتَنْعَكِسُ فِيهِ الْكُلِّيَّةُ الْمُوجِبَةُ إلَى كُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ لَا الْعَكْسُ الْمَنْطِقِيُّ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ بَقَاءُ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ فَتَنْعَكِسُ فِيهِ الْكُلِّيَّةُ الْمُوجِبَةُ إلَى جُزْئِيَّةٍ مُوجِبَةٍ نَحْوُ " كُلُّ إنْسَانٍ حَيَوَانٌ " فَيَنْعَكِسُ إلَى " بَعْضُ الْحَيَوَانِ إنْسَانٌ " فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: مُتَوَافِقَانِ مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ) أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ دَفْعَ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْنَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَالْمُتَوَافَقِينَ تَبَايُنًا فَكَيْفَ حَمَلْت أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَوَافَقِينَ هُنَا الْمُتَوَافِقَانِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَذَلِكَ يَصْدُقُ بِالْمُتَمَاثِلِينَ، وَالْمُتَدَاخَلِينَ وَالْمُتَوَافَقِينَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فِي الشَّرْحِ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: هَذَا الْحَمْلُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ إلَخْ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَمْلِ الْمُبَايِنِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَالْمُتَدَاخَلَانِ كَالثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ يُفْنِي أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَوَافَقِينَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الضَّابِطِ السَّابِقِ وَهُوَ الْمُشْتَرِكَانِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَذَلِكَ يَصْدُقُ بِالْمُتَوَافَقِينَ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ وَبِالْمُتَدَاخَلِينَ، وَالْمُتَمَاثِلِينَ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِيرَادُ الَّذِي أَشَارَ لِدَفْعِهِ وَأَرَادَا أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ وَلَا عَكْسَ حَيْثُ جَعَلَهُ جُزْئِيًّا بِقَوْلِهِ أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُتَوَافَقِينَ مَا سَبَقَ كَانَ الْعَكْسُ كُلِّيًّا بِأَنْ يُقَالَ لَا شَيْءَ مِنْ الْمُتَوَافِقَيْنِ بِمُتَدَاخِلَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ: لَا التَّوَافُقُ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُبَايِنٌ لَهُ اهـ، ح ل. أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُمَا أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ، وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ: فَالْأُصُولُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ إلَخْ) فَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ الْمَخَارِجَ الْخَمْسَةَ وَزِيَادَةَ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ