الْأُمِّ إنَّمَا تَحْجُبُهَا الْأُمُّ، وَالْأُخْتَ يَحْجُبُهَا جَمْعٌ كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ زَادَ أَحَدُ عَاصِبَيْنِ) فِي دَرَجَةٍ (بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) بِأَنْ يَتَعَاقَبَ أَخَوَانِ عَلَى امْرَأَةٍ فَتَلِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنًا وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا فَابْنَاهُ ابْنَا عَمِّ الْآخَرِ وَأَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ (لَمْ يُقَدَّمْ) عَلَى الْآخَرِ (وَلَوْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ) لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ إنْ لَمْ تُحْجَبْ فَلَهَا فَرْضٌ وَإِلَّا صَارَتْ بِالْحَجْبِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فَلَمْ يُرَجَّحْ بِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ.
(إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِمَ الْمَتْرُوكُ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ قُسِمَ الْمَالُ (بَيْنَهُمْ) بِالسَّوِيَّةِ (إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا) كَثَلَاثَةِ بَنِينَ (أَوْ إنَاثًا) كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ رَقِيقًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُنَّ (فَإِنْ اجْتَمَعَا) أَيْ الصِّنْفَانِ مِنْ نَسَبٍ (قُدِّرَ الذَّكَرُ اثْنَيْنِ) فَفِي ابْنٍ وَبِنْتٍ يُقْسَمُ الْمَتْرُوكُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ اثْنَانِ وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ (وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ) بَعْدَ تَقْدِيرِ الذَّكَرِ بِرَأْسَيْنِ إذَا كَانَ مَعَهُ أُنْثَى (وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذُو فَرْضٍ) كَنِصْفٍ (أَوْ فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْ الْمَخْرَجِ) كَنِصْفَيْنِ (فَأَصْلُهَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَخْرَجِ فَالْمَخْرَجُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ (فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ) وَالثُّلُثَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأُمِّهِ الَّتِي هِيَ بِنْتُهَا وَلِلْأُمِّ فِي هَذِهِ الثُّلُثُ، وَلَا تَحْجُبُهَا أُخُوَّةُ نَفْسِهَا مَعَ الْأُخْرَى عَنْهُ، وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: أُمٌّ لَمْ تَحْجُبْ الْجَدَّةَ الَّتِي هِيَ أُمُّهَا، وَجَدَّةٌ وَرِثَتْ مَعَ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ بِنْتُهَا وَجَدَّةٌ وَرِثَتْ النِّصْفَ مَعَ أُمٍّ وَرِثَتْ الثُّلُثَ، وَأُمٌّ وَرِثَتْ الثُّلُثَ مَعَ عَدَدٍ مِنْ الْأَخَوَاتِ فَتَأَمَّلْ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ الْمَذْكُورَةَ تَحْجُبُهَا إلَى السُّدُسِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(تَنْبِيهٌ) : قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ: وَمَتَى أُلْقِيَ عَلَيْك فِي هَذَا الْبَابِ: جَدَّةٌ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا أُمَّ الْأُمِّ، فَإِنْ قِيلَ: جَدَّةٌ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا أُمَّ الْأَبِ، فَإِنْ قِيلَ أُمُّ أَبٍ هِيَ أُخْتٌ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا أُخْتًا لِأُمٍّ فَإِنْ قِيلَ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا فَهِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ، أَوْ امْرَأَةً فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ فَإِنْ قِيلَ أُمٌّ هِيَ أُخْتٌ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا أُخْتًا لِأَبٍ فَإِنْ قِيلَ أَبٌ هُوَ أَخٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا أَخًا لِأُمٍّ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأُخْتُ يَحْجُبُهَا جَمْعٌ كَمَا مَرَّ) لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِأَبَوَيْنِ حَجَبَهَا الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ، وَإِنْ كَانَتْ لِأَبٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا حَجَبَهَا هَؤُلَاءِ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ لِأُمٍّ حَجَبَهَا أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِقَرَابَةٍ أُخْرَى) خَرَجَ بِلَفْظِ أُخْرَى نَحْوُ ابْنَيْ مُعْتِقٍ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُشَارِكُهُ لِتَرَجُّحِ عُصُوبَتِهِ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقَدَّمْ عَلَى الْآخَرِ) أَيْ فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ، وَإِذَا حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ فَلَهَا النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَتْ أُخُوَّتُهُ بِالْبِنْتِ اهـ ز ي فَقَوْلُهُ: لَمْ يُقَدَّمْ أَيْ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ، وَإِلَّا فَهُوَ يُقَدَّمُ بِفَرْضِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ إلَخْ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ يُقَدَّمُ لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ لَمَّا حُجِبَتْ تَمَحَّضَتْ لِلْعُصُوبَةِ فَعُمِلَ بِهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِهِ الْأَخُ لِأَنَّ أُخُوَّتَهُ لِلْأُمِّ لَمَّا حُجِبَتْ تَمَحَّضَتْ لِلتَّرْجِيحِ كَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْحَجْبَ هُنَا أَبْطَلَ اعْتِبَارَ قَرَابَةِ الْأُمِّ فَكَيْفَ يُرَجَّحُ بِهَا حِينَئِذٍ انْتَهَتْ.
[فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا]
(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ لُغَةً مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَبِنَاءِ التَّصْحِيحِ عَلَيْهِ هُنَا وَقَدْ يَتَّحِدَانِ إذَا صَحَّتْ مِنْ أَصْلِهَا وَعُرْفًا هُنَا عَدَدُ مَخْرَجِ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضِهَا، أَوْ عَدَدُ رُءُوسِ الْعَصَبَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَرْضٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ) أَيْ فِيمَا تَتَأَصَّلُ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَتَصِيرُ أَصْلًا بِرَأْسِهَا أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ مِنْ كَوْنِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُوَافِقًا لِلْآخَرِ أَوْ مُبَايِنًا لَهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ أَيْ وَمِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَرْعِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَوْطِئَةٌ وَ " إنْ " بَيَانُ الْمُتَرْجَمِ لَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذُو فَرْضٍ إلَخْ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ ق ل السَّابِقَةِ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَرْجَمِ لَهُ. (قَوْلُهُ: إنْ تَمَحَّضُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ، وَإِدْخَالُ مَحْضِ الْإِنَاثِ فِي ضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ صَحِيحٌ نَظَرًا لِعُمُومِ أَوَّلِ الْكَلَامِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَا يَتَمَحَّضُ الْإِنَاثُ عَصَبَاتٍ إلَّا فِي الْوَلَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ رَقِيقًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَسَبٍ) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ قُدِّرَ الذَّكَرُ إلَخْ؛ إذْ لَوْ اجْتَمَعَا مِنْ وَلَاءٍ كَانَ الْإِرْثُ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ فِي الْعِتْقِ إنْ كَانَا مُعْتِقَيْنِ فَإِنْ كَانَا وَرَثَةَ مُعْتِقٍ فَالْإِرْثُ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: عَدَدُ رُءُوسِهِمْ) لَوْ كَانُوا أَهْلَ وَلَاءٍ، وَالْأَنْصِبَاءُ مُخْتَلِفَةٌ فَأَصْلُهَا مَخْرَجُ كُسُورِ أَنْصِبَائِهِمْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ أَيْ فَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً لِوَاحِدٍ الرُّبُعُ وَلِآخَرَ الرُّبُعُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ وَلِآخَرَ الثُّلُثُ فَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ اهـ سم. (قَوْلُهُ:، وَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ فِي الْوَرَثَةِ لَا الْعَصَبَاتِ، وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لِفَسَادِ مَعْنَاهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَنِصْفَيْنِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ اهـ مَحَلِّيٌّ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْيَتِيمَةَ وَالنِّصْفِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَا يُورَثُ بِهِ الْمَالُ مُنَاصَفَةً فَرْضًا غَيْرَهَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: فَأَصْلُهَا مِنْهُ) " مِنْ " بَيَانِيَّةٌ أَيْ فَأَصْلُهَا هُوَ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْمَخْرَجِ أَيْ مَخْرَجِ الْكَسْرِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ صُورَةِ الْفَرْضِ وَالْفَرْضَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ) سَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا كَثُلُثٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مُضَافًا كَنِصْفِ ثُلُثٍ مِنْ سِتَّةٍ، أَوْ مَعْطُوفًا كَنِصْفٍ وَرُبُعٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ رُبُعٍ وَثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ نِصْفٍ وَثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةٍ، وَالْمُكَرَّرُ كَالْمُفْرَدِ كَثُلُثَيْنِ فَهُمَا كَالثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ) فِي الْمِصْبَاحِ: أَنَّ كُلًّا مِنْ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْخُمُسِ وَالسُّدُسِ وَالسُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَالتُّسْعِ