سَبْعَةٌ (اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَيْهَا أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَأَوَّلُهُمَا كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ هَذَا الْعَدَدُ، وَالثَّانِي كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ هَذَا الْعَدَدُ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ تَصْحِيحًا لَا تَأْصِيلًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَطَرِيقُ الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ الْمُخْتَارُ الْأَصَحُّ الْجَارِي عَلَى الْقَاعِدَةِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ إلَى تَحْرِيرِ الْفُصُولِ (وَتَعُولُ مِنْهَا) ثَلَاثَةٌ (السِّتَّةُ لِعَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا) فَتَعُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ اثْنَانِ فَعَالَتْ بِسُدُسِهَا وَنَقَصَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ سُبُعُ مَا نُطِقَ لَهُ بِهِ وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ لَهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ فَعَالَتْ بِثُلُثِهَا وَكَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ شَرْحُ م ر.
وَإِذَا عَرَفْت أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ سَاوَاهَا مَجْمُوعُ أَجْزَاءِ الْفُرُوضِ سُمِّيَتْ عَادِلَةً كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ مِنْهَا هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِلْأَخِ وَاحِدٌ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً كَزَوْجٍ وَأُمٍّ يَبْقَى وَاحِدٌ، وَإِنْ زَادَتْ أَجْزَاءُ الْفُرُوضِ سُمِّيَتْ عَائِلَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: سَبْعَةٌ) إنَّمَا انْحَصَرَتْ فِي سَبْعَةٍ مَعَ أَنَّ الْفُرُوضَ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ لِلْفُرُوضِ حَالَتَيْ انْفِرَادٍ وَاجْتِمَاعٍ فَفِي الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ لِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يُغْنِي عَنْ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ يُحْتَاجُ لِمَخْرَجَيْنِ آخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّرْكِيبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّمَاثُلِ، أَوْ التَّدَاخُلِ، أَوْ التَّبَايُنِ أَوْ التَّوَافُقِ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ أَوْ الْأَكْثَرِ، وَفِي الْآخَرَيْنِ يُحْتَاجُ إلَى الضَّرْبِ فَيَجْتَمِعُ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَخْ) الْأَخْصَرُ أَنْ: يُقَالَ اثْنَانِ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَثَلَاثَةٌ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَضِعْفُ ضِعْفِ ضِعْفِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي مَسَائِلِ الْجُدِّ، وَالْإِخْوَة) أَيْ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَقَدِّمُونَ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ تَصْحِيحًا) بَيَانُهُ أَنَّ أَصْلَ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ فَاحْتَجْنَا إلَى ثُلُثِ مَا يَبْقَى فَضَرَبْنَا ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ، وَأَصْلُ الثَّانِيَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسًا فَاحْتَجْنَا لِثُلُثِ مَا يَبْقَى فَضَرَبْنَا ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ: تَصْحِيحًا لَا تَأْصِيلًا) بَيَانُهُ أَنْ تَقُولَ أَصْلُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ فَاحْتَجْنَا إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ فَضَرَبْنَا ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَأَصْلُ الثَّانِيَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ ضُرِبَتْ فِي ثَلَاثَةٍ، وَوَجْهُ تَصْوِيبِ مَذْهَبِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ مَضْمُومٌ إلَى السُّدُسِ، أَوْ إلَى السُّدُسِ وَالرُّبُعِ فَتُلْتَزَمُ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخَارِجِهَا وَاحْتَجَّ لَهُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَلَوْلَا إقَامَةُ الْفَرِيضَةِ مِنْ النِّصْفِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى لَقَالُوا هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَتَعُولُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ) اعْلَمْ أَنَّ الْأُصُولَ قِسْمَانِ تَامٌّ وَنَاقِصٌ فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي تُسَاوِيهِ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ وَالنَّاقِصُ مَا عَدَاهَا فَالسِّتَّةُ أَجْزَاؤُهَا تُسَاوِيهَا وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَجْزَاؤُهُمَا تَزِيدُ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمَخَارِجِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ فَإِنَّ أَجْزَاءَ كُلٍّ تَنْقُصُ عَنْهُ فَهَذَا ضَابِطُ الَّذِي يَعُولُ وَاَلَّذِي لَا يَعُولُ اهـ زِيَادِيٌّ فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي يَعُولُ وَالنَّاقِصُ هُوَ الَّذِي لَا يَعُولُ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَالْأَصْلَانِ الْمَزِيدَانِ لَا عَوْلَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ السُّدُسَ وَثُلُثَ مَا يَبْقَى لَا يَسْتَغْرِقَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالسُّدُسَ وَالرُّبُعَ وَثُلُثَ الْبَاقِي لَا تَسْتَغْرِقُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ. (قَوْلُهُ: فَعَالَتْ بِسُدُسِهَا إلَخْ) إيضَاحُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا أَنْ تَنْسُبَ مَا عَالَتْ بِهِ إلَيْهَا بِدُونِ عَوْلٍ فَتَعْرِفَ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ جُزْأَهَا الَّذِي عَالَتْ بِهِ وَتَنْسُبَهُ إلَيْهَا عَائِلَةً فَتَعْرِفَ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ مَا نَقَصَهُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ النِّسْبَةُ فِي الِاعْتِبَارَيْنِ وَاحِدَةً فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا نَقَصَهُ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ فَانْسُبْ مَا عَالَتْ بِهِ إلَيْهَا بِدُونِ عَوْلٍ كَأَنْ تَقُولَ فِي هَذَا الْمِثَالِ نَقَصَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ مَا نُطِقَ لَهُ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ الشَّارِحُ اهـ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشِّنْشَوْرِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ: فَأَعْطِ كُلًّا سَهْمَهُ إلَخْ مَا نَصُّهُ فَأَعْطِ كُلًّا مِنْ الْوَرَثَةِ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا مُكَمَّلًا، أَوْ عَائِلًا مِنْ عَوْلِهَا إنْ عَالَتْ فَيَكُونُ نَاقِصًا بِنِسْبَةِ مَا عَالَتْ بِهِ إلَى الْمَسْأَلَةِ عَائِلَةً، أَوْ غَيْرَ عَائِلَةٍ فَإِنْ نَسَبْته إلَيْهَا عَائِلَةً كَانَ ذَلِكَ مَا نَقَصَهُ مِنْ نَصِيبِهِ الْكَامِلِ لَوْلَا الْعَوْلُ وَإِذَا نَسَبْت ذَلِكَ إلَيْهَا غَيْرَ عَائِلَةٍ كَانَ ذَلِكَ مَا نَقَصَهُ مِنْ نَصِيبِهِ الْعَائِلِ فَفِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَعَالَتْ بِوَاحِدٍ فَإِنْ نَسَبْت الْوَاحِدَ لِلسَّبْعَةِ كَانَ سُبُعَهَا فَنَقَصَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ، وَالْأُخْتَيْنِ سُبُعُ حِصَّتِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ لَوْلَا الْعَوْلُ وَإِنْ نَسَبْت الْوَاحِدَ لِسِتَّةٍ كَانَ سُدُسَهَا فَقَدْ نَقَصَ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ، وَالْأُخْتَيْنِ سُدُسٌ مِنْ حِصَّتِهِ الْعَائِلَةِ اهـ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ح ف مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فَإِنْ نَسَبْته إلَخْ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْمَسْأَلَةَ بِدُونِ عَوْلٍ فِيهَا بِعَوْلِهَا ثُمَّ تَقْسِمَ الْحَاصِلَ كَالِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الْمِثَالِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَصْلِ، وَالْعَائِلَةِ يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ جُزْءُ السَّهْمِ فَاضْرِبْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ جُزْأَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَظْهَرُ مَالُهُ عَائِلًا وَغَيْرَ عَائِلٍ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِي سِتَّةٍ فَالْحَاصِلُ هُوَ نَصِيبُهُ الْعَائِلُ، وَفِي سُبُعِهِ فَالْحَاصِلُ هُوَ نَصِيبُهُ الْكَامِلُ، وَنِسْبَةُ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِنَصِيبِهِ الْكَامِلِ سُبُعٌ وَلِنَصِيبِهِ الْعَائِلِ سُدُسٌ، وَإِنْ أَرَدْت مَعْرِفَةَ مَا نَقَصَهُ الْعَوْلُ مِنْ الْمَالِ بِتَمَامِهِ فَانْسُبْهُ لِلْجَامِعَةِ يَكُنْ نِصْفَ سُبُعِ هَذَا