تَفْسِيرُ الْحَقِّ بِالْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا وَخَرَجَ بِعَلَيَّ عِنْدِي فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِنَجِسٍ لَا يُقْتَنَى لَا بِمَا قَبْلَهُ.
(وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ، وَإِنْ وَصَفَهُ بِنَحْوِ عِظَمٍ) كَقَوْلِهِ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ (قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ، وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعِظَمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إثْمُ غَاصِبِهِ، وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ وَأَطْرَحَ الشَّكَّ، وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ (وَبِمُسْتَوْلَدَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَتُؤْجَرُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُبَاعُ وَخَرَجَ بِمِنْهُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِالنَّجِسِ، وَإِنْ حَلَّ اقْتِنَاؤُهُ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ فَلَا يُقْبَلُ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ.
(وَلَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا لَزِمَهُ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَأْكِيدٌ (أَوْ) قَالَ (شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ كَذَا وَكَذَا فَشَيْئَانِ) يَلْزَمُهُ لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ (أَوْ) قَالَ (كَذَا دِرْهَمٌ بِرَفْعٍ) بَدَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَفْسِيرُ الْحَقِّ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ هَلْ، وَمِثْلُهُ عِنْدِي حَقٌّ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِحَبَّةِ الْبُرِّ وَقَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِينَ أَيْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَلَوْ قَالَ فِي ذِمَّتِي لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِنَحْوِ حَبَّةِ حِنْطَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِنَجِسٍ لَا يُقْتَنَى لَا بِمَا قَبْلَهُ) قَدْ يُقَالُ فِي قَبُولِ التَّفْسِيرِ بِمَا لَا يُقْتَنَى نَظَرٌ فَإِنَّ مَا لَا يُقْتَنَى لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ يَدٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ سَمِّ عَنْ عَمِيرَةَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْغَصْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اكْتَفَوْا هُنَا فِي الْإِقْرَارِ بِمَا يُشْعِرُ بِهِ اللَّفْظُ، وَلَوْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ مَالٌ عَظِيمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ مُطْلَقٍ أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرٍ بِمُوَحَّدَةٍ أَوْ كَثِيرٍ بِمُثَلَّثَةٍ أَوْ جَلِيلٍ أَوْ خَطِيرٍ أَوْ وَافِرٍ أَوْ نَفِيسٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ فُلَانٍ أَوْ مِمَّا بِيَدِهِ أَوْ مِمَّا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ أَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ أَيْ الْمَالِ، وَلَوْ لَمْ يَتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ، وَقَمْعِ بَاذِنْجَانٍ أَيْ صَالِحٍ لِلْأَكْلِ، وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مَالٍ، وَلَا مِنْ جِنْسِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِيمَا فَوْقَهُ، وَوَصْفُهُ بِنَحْوِ الْعِظَمِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِتَيَقُّنِ حِلِّهِ أَوْ لِشَحِيحٍ أَوْ لِكُفْرِ مُسْتَحِلِّهِ وَعِقَابِ غَاصِبِهِ وَثَوَابِ بَاذِلِهِ لِنَحْوِ مُضْطَرٍّ، وَلَوْ قَالَهُ عَلَى مِثْلِ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ أَوْ مِثْلِ مَا عَلَيَّ لِزَيْدٍ كَانَ مُبْهَمًا جِنْسًا وَنَوْعًا لَا قَدْرًا فَلَا يُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا؛ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ لَا تَحْتَمِلُ مَا مَرَّ لِتَبَادُرِ الِاسْتِوَاءِ عَدَدًا مِنْهَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيْ الْأَصْلُ الَّذِي أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَيْ الْقَاعِدَةَ الَّتِي يَتَفَرَّعُ مِنْهَا أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ إلَخْ قَالَ الْحَلَبِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ لَا مَا انْتَفَتْ عَنْهُ الِاحْتِمَالَاتُ الْعَشَرَةُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ نَظَرَ فِي فُرُوعِ الْبَابِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَأَطْرَحُ الشَّكَّ، وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ اهـ. شَيْخُنَا. مَثَلًا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ، وَأَطْلَقَ فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ دِرْهَمٌ وَاحْتِمَالُ الْمَعِيَّةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ أَيْ احْتِمَالُ كَوْنِ فِي بِمَعْنَى مَعَ حَتَّى يَلْزَمَهُ أَحَدَ عَشَرَ مَشْكُوكٌ فِيهِ اهـ تَقْرِيرٌ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا، وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ أَيْ لَا أُعَوِّلُ عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ بِالْغَلَبَةِ مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ فِي عُرْفِهِمْ أَيْ لَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ عَظِيمٌ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ مَالٌ لَهُ وَقْعٌ فَقَبُولُ تَفْسِيرِهِ بِمَا قَلَّ فِيهِ عَدَمُ التَّعْوِيلِ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: وَبِمُسْتَوْلَدَةٍ) إنَّمَا أَعَادَ الْبَاءَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فِي صِحَّةِ التَّفْسِيرِ أَيْ الْقَلِيلِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّفْسِيرُ بِهَا وَحْدَهَا كَمَا قِيلَ بِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي لَا أَيْ لَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْمُسْتَوْلَدَةِ لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ الْمَالِ الْمُطْلَقِ إذْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا انْتَهَتْ فَأَعَادَ الْبَاءَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى كِفَايَةِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فِي التَّفْسِيرِ، وَلَا نَظَرَ لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهَا مِنْهُ اهـ. مِنْ الشَّوْبَرِيِّ بِتَصَرُّفٍ. وَالْمُرَادُ الْمُسْتَوْلَدَةُ لِلْمُقَرِّ لَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ هُوَ الْعِلَّةُ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا؛ لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَخْ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ انْدَفَعَ مَا يَرِدُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَوْقُوفَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُؤَجَّرُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّفْسِيرُ بِهِ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يُسَمَّى مَالًا اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي م ر مَا نَصُّهُ، وَكَذَا بِمُسْتَوْلَدَةٍ لِأَنَّهَا تُؤَجَّرُ، وَيُنْتَفَعُ بِهَا وَتَجِبُ قِيمَتُهَا إذَا أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَوْقُوفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ شَيْءٌ) أَيْ وَيُفَسِّرُهُ بِمَا يُفَسَّرُ بِهِ الشَّيْءُ الْغَيْرُ الْمُكَرَّرِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ عِنْدَ وَعَلَى (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ شَيْءٌ) أَيْ، وَإِنْ زَادَ فِي التَّكْرِيرِ عَلَى مَرَّتَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: فَشَيْئَانِ أَيْ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ شَيْءٌ وَشَيْءٌ وَشَيْءٌ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَا لَمْ يَنْوِ بِالثَّالِثِ تَأْكِيدُ الثَّانِي وَإِلَّا فَشَيْئَانِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ زَادَ فِي التَّكْرِيرِ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَكَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي انْتَهَتْ أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ نَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَدِرْهَمَانِ (قَوْلُهُ: أَوْ شَيْءٌ وَشَيْءٌ إلَخْ) مِثْلُ الْوَاوِ ثُمَّ وَالْفَاءُ لَكِنْ مَحَلُّهُ فِي الْفَاءِ إنْ أَرَادَ الْعَطْفَ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي لِلتَّفْرِيعِ وَتَزْيِينِ اللَّفْظِ كَثِيرًا فَلَا تُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ إلَّا بِقَصْدِهِ أَمَّا ثُمَّ وَالْوَاوُ فَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى الْقَصْدِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَشَيْئَانِ يَلْزَمَانِهِ) أَيْ مُتَّفِقَانِ أَوْ مُخْتَلِفَانِ بِحَيْثُ يُقْبَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ شَيْءٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ الْمُغَايَرَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَذَا دِرْهَمٍ) هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَكَافِ التَّشْبِيهِ ثُمَّ نُقِلَتْ عَنْ ذَلِكَ وَصَارَ يُكَنَّى بِهَا عَنْ الْمُبْهَمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعَدَدِ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي النَّوْعَيْنِ مُفْرَدَةً