أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ (أَوْ نَصْبٍ) تَمْيِيزًا (أَوْ جَرٍّ) لَحْنًا (أَوْ سُكُونٍ) ، وَقْفًا (أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَم بِهَا) أَيْ بِالْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ (أَوْ) قَالَ (كَذَا، وَكَذَا دِرْهَم بِلَا نَصْبٍ فَدِرْهَمٌ) يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ كَذَا مُبْهَمٌ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِدِرْهَمٍ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَتَخْتَصُّ الثَّانِيَةُ بِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ وَالدِّرْهَمُ فِي الثَّالِثَةِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّمْيِيزِ (أَوْ بِهِ) أَيْ بِالنَّصْبِ بِأَنْ قَالَ كَذَا، وَكَذَا دِرْهَمًا (فَدِرْهَمَانِ) يَلْزَمَانِهِ؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى فَيَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ وَمَسْأَلَةُ السُّكُونِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) قَالَ (أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ) كَأَلْفِ فَلْسٍ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلزِّيَادَةِ لَا لِلتَّفْسِيرِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ فِضَّةً كَانَ الْأَلْفُ أَيْضًا فِضَّةً لِلْعَادَةِ قَالَهُ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فَإِنَّ الْأَلْفَ مُبْهَمَةٌ إذْ لَا يُقَالُ أَلْفُ حِنْطَةٍ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا أَوْ تَنْوِينِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِمَا لَا يَنْقُصُ قِيمَتَهُ عَنْ دِرْهَمٍ، وَكَأَنَّهُ قَالَ أَلْفٌ مِمَّا قِيمَتُهُ الْأَلْفُ مِنْهُ دِرْهَمٌ (أَوْ) قَالَ (خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ.
(أَوْ) قَالَ (الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْت بِهَا نَاقِصَةُ الْوَزْنِ أَوْ مَغْشُوشَةٌ فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ) الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ (كَذَلِكَ) أَيْ نَاقِصَةَ الْوَزْنِ أَوْ مَغْشُوشَةً (أَوْ) لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ تَامَّةً أَوْ خَالِصَةً وَ (وَصَلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ بِالْإِقْرَارِ (قُبِلَ) قَوْلُهُ فِيهِمَا، وَإِنْ فَصَّلَهُ عَنْهُ فِي الْأُولَى حَمْلًا عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ فِيهَا وَكَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ فَسَّرَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِ سِكَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُرَكَّبَةً، وَمَعْطُوفَةً اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ أَوْ مُبْتَدَأٌ وَلَهُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَكَذَا حَالٌ، وَقَالَ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنْ يَكُونَ كَذَا مُبْتَدَأً وَدِرْهَمٌ بَدَلًا مِنْهُ أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ عَلَيْهِ، وَلَهُ خَبَرٌ وَعِنْدِي ظَرْفٌ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نُصِبَ تَمْيِيزًا) أَيْ؛ لِأَنَّ تَمْيِيزَ كَذَا يَجِبُ نَصْبُهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَيَجُوزُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ جُرَّ لَحْنًا) فِي الْمَعْنَى الثَّانِي أَنَّ تَمْيِيزَهَا يَعْنِي كَذَا وَاجِبُ النَّصْبِ فَلَا يَجُوزُ جَرُّهُ بِمِنْ اتِّفَاقًا، وَلَا بِالْإِضَافَةِ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ أَجَازُوا فِي غَيْرِ تَكْرَارٍ، وَلَا عَطْفٍ أَنْ يَكُونَ كَذَا ثَوْبٍ وَكَذَا أَثْوَابٍ قِيَاسًا عَلَى الْعَدَدِ الصَّرِيحِ إلَخْ انْتَهَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَدِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ) وَدَعْوَى أَنَّهُ فِي النَّصْبِ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا إذَا كَانَ نَحْوِيًّا؛ لِأَنَّهَا أَقَلَّ عَدَدٍ مُفْرَدٍ يُمَيَّزُ بِمُفْرَدٍ مَنْصُوبٍ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِائَةٌ فِي الْجَرِّ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيَّزُ بِمُفْرَدٍ مَجْرُورٍ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَقَوْلُ جَمْعٍ بِوُجُوبِ بَعْضِ دِرْهَمٍ فِي الْجَرِّ إذْ التَّقْدِيرُ كَذَا مِنْ دِرْهَمٍ مَرْدُودٌ، وَإِنْ نُسِبَ لِلْأَكْثَرِينَ بِأَنَّ كَذَا إنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْآحَادِ دُونَ كُسُورِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالدِّرْهَمُ فِي الثَّالِثَةِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّمْيِيزِ) بَلْ هُوَ خَبَرٌ عَنْ الدِّرْهَمَيْنِ فِي الرَّفْعِ أَيْ هُمَا دِرْهَمٌ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُمَا أَوْ بَيَانٌ لَهُمَا وَأَمَّا الْجَرُّ فَلِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنًى لَكِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفًا أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِجُمْلَةِ مَا سَبَقَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي السُّكُونِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَيَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ) كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ أَنَّ الْوَصْفَ يَعُودُ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ) أَيْ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى وَالْعَطْفُ يَمْنَعُ احْتِمَالَ التَّأْكِيدِ، وَالْحَاصِلُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ اثْنَا عَشْرَ صُورَةً حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ كَذَا إمَّا أَنْ يُؤْتَى بِهَا مُفْرَدَةً أَوْ مُرَكَّبَةً أَوْ مَعْطُوفَةً وَالدِّرْهَمُ إمَّا أَنْ يُرْفَعَ أَوْ يُنْصَبَ أَوْ يُجَرَّ أَوْ يُسَكَّنَ وَالْوَاجِبُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ دِرْهَمٌ إلَّا إذَا أَتَى بِكَذَا مَعْطُوفَةً وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ فَالْوَاجِبُ دِرْهَمَانِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ) أَيْ مِنْ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِلْعَادَةِ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يُعَلِّلْ بِأَنَّ التَّمْيِيزَ وُصِفَ فِي الْمَعْنَى فَيَرْجِعُ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ كَمَا عَلَّلَ فِيمَا سَبَقَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَّلَ بِمَا ذُكِرَ لِأَجْلِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِلْعَادَةِ) ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَلْفُ فِضَّةٍ قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَجُرَّ فِضَّةً بِإِضَافَةِ دِرْهَمٍ إلَيْهَا، وَيَبْقَى تَنْوِينُ الْأَلْفِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ حِينَئِذٍ إبْقَاءُ الْأَلْفِ عَلَى إبْهَامِهَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُقَالُ أَلْفُ حِنْطَةٍ) وَيُقَالُ أَلْفُ فِضَّةٍ وَالْمُرَادُ لَا يُقَالُ، وَلَا عَادَةَ يَرْجِعُ إلَيْهَا فَلَا يُشْكِلُ بِمَا قَبْلَهُ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا أَوْ خَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَوَّلَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ أَوْ نَصَبَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَرَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ أَوْ نَصَبَهُ أَوْ خَفَضَهُ وَلَمْ يُنَوِّنْهُ وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ رَفَعَهُ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ، وَأَتَى فِي الدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَانِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا) فَلَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ لَزِمَهُ مَا عَدَدُهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ، وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ كَمَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا كَوَالِدِهِ وَحَجّ أَيْضًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَاقِصَةُ الْوَزْنِ) الدِّرْهَمُ الْكَامِلُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَالنَّاقِصُ مَا دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهُ الطَّبَرِيُّ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ اقْتَضَضْتُكِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ.
(فَرْعٌ) . أَفْتَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْأَشْرَفِيَّ مُجْمَلٌ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ مِنْ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ اهـ. وَأَمَّا النِّصْفُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مُجْمَلٌ بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْفُلُوسِ فَفِي الْإِقْرَارِ يَرْجِعُ إلَى الْمُقِرِّ فِي الْبَيَانِ، وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ اتَّفَقَتْ وَاخْتَلَفَا تَحَالَفَا اهـ. م ر قَالَ الشَّيْخُ، وَهَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْغَالِبِ إنْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَلَبَ عَلَى الْآخَرِ كَمَا حُمِلَ إطْلَاقُ النَّقْدِ الْمُجْمَلِ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِجْمَالَ فِي النَّقْدِ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ، وَهُنَا بَيْنَ جِنْسَيْنِ، وَيُتَّجَهُ أَنْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَصَلَهُ إلَخْ) فَلَوْ مَاتَ عَقِبَ إقْرَارِهِ هَلْ يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِذَا قَالَ مَا ذَكَرَ يُقْبَلُ الظَّاهِرُ نَعَمْ ح ل. (قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشَةِ وَالنَّاقِصَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَسَّرَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِ سِكَّةِ