وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ تَخْصِيصَ كَوْنِ ذَلِكَ بَيْعًا مِنْ حُجَّةِ الْبَائِعِ بِالشِّقِّ الثَّانِي.
(وَصَحَّ) الْإِقْرَارُ (بِمَجْهُولٍ) كَشَيْءٍ، وَكَذَا فَيُطْلَبُ مِنْ الْمُقِرِّ تَفْسِيرُهُ (فَلَوْ قَالَ) لَهُ (عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِيَادَةٍ) لِمَرِيضٍ (وَرَدِّ سَلَامٍ وَنَجِسٍ لَا يُقْتَنَى) كَخِنْزِيرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالًا وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلُ كَفَلْسٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ أَمْ لَا كَقَوَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَزِبْلٍ لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْهَا بِالشَّيْءِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَرَمًا فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ أَمَّا تَفْسِيرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يُقْبَلُ لِبُعْدِ فَهْمِهَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهَا نَعَمْ يُقْبَلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ قَالَ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ فَشِرَاؤُهُ افْتِدَاءٌ وَإِنْ قَالَ أَعْتَقَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا فَافْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ. انْتَهَتْ.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَمْ أَعْتَقَهُ الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ فِيهِ عَائِدٌ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا عَلِمْت مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: بِالشِّقِّ الثَّانِي) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَمْ أَعْتَقَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ: حُرُّ الْأَصْلِ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: بِالشِّقِّ الثَّانِي، وَهُوَ أَمْ أَعْتَقَهُ هُوَ انْتَهَتْ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِمَجْهُولٍ) أَيْ، وَلَوْ فِي جَوَابِ دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِمَجْهُولٍ إلَخْ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَالشَّيْءُ يُخْبَرُ عَنْهُ مُفَصَّلًا تَارَةً، وَمُجْمَلًا أُخْرَى اهـ. رَشِيدِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْمَجْهُولِ مَا يَعُمُّ الْمُبْهَمَ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ هَذِهِ الدَّارُ، وَمَا فِيهَا صَحَّ وَاسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَا فِيهَا وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهُوَ بِهَا وَقْتَهُ صُدِّقَ الْمُقِرُّ وَعَلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ أَقَرَّ بِجَمِيعِ مَا فِي يَدِهِ أَوْ يُنْسَبُ إلَيْهِ صَحَّ وَصُدِّقَ إذَا تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ كَانَ بِيَدِهِ حِينَئِذٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ وَارِثُ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ صُدِّقَ وَارِثُ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ ذَلِكَ فِيهَا حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا شَيْئًا وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي يُصَدَّقُ الْمُقَرُّ لَهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَوْ كَانَ لِلْمُقِرِّ زَوْجَةٌ سَاكِنَةٌ مَعَهُ فِي الدَّارِ قُبِلَ قَوْلُهَا فِي نِصْفِ الْأَعْيَانِ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا مَعَهُ عَلَى جَمِيعِ مَا فِيهَا صَلُحَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ لِكِلَيْهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَفِي ع ش عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ) . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بَيِّنَةً فَالْقِيَاسُ الَّذِي لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ عِنْدِي بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قُضِيَ لِلْحَالِفِ وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا مَعَ دَوَامِ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَاخْتِلَافُ وَرَثَتِهِمَا كَاخْتِلَافِهِمَا وَكَذَلِكَ أَحَدُهُمَا مَعَ وَارِثِ الْآخَرِ وَسَوَاءٌ مَا يَصْلُحُ لِلزَّوْجِ كَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ كَالْحُلِيِّ وَالْغِزَالِ أَوْ لَهُمَا كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْمُصْحَفِ، وَهُمَا أُمِّيَّانِ وَالنَّبْلِ وَتَاجِ الْمُلُوكِ، وَهُمَا عَامِّيَّانِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا حِسًّا فَهُوَ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا حُكْمًا فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلنِّسَاءِ فَلَهَا وَاَلَّذِي يَصْلُحُ لَهُمَا فَلَهُمَا. وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ مَتَاعَ الرَّجُلِ إذْ لَوْ اُسْتُعْمِلَتْ الظُّنُونُ لَحُكِمَ فِي دَبَّاغٍ وَعَطَّارٍ تَدَاعَيَا عِطْرًا أَوْ دِبَاغًا فِي أَيْدِيهِمَا أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مَا يَصْلُحُ لَهُ، وَفِيمَا إذَا تَنَازَعَ مُوسِرٌ، وَمُعْسِرٌ فِي لُؤْلُؤٍ أَنْ يُجْعَلَ لِلْمُوسِرِ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالظُّنُونِ اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِمَّا يَقْتَضِي الْحُكْمَ لِأَحَدِهِمَا بِيَدِهِ مَعْرِفَتَهُ بِهِ قَبْلَ التَّنَازُعِ كَمَلْبُوسِ الرَّجُلِ الَّذِي يُشَاهَدُ عَلَيْهِ أَوْقَاتَ انْتِفَاعِهِ بِهِ وَمَلْبُوسِ الْمَرْأَةِ كَحُلِيٍّ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا وَغَيْرِهِ لَكِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ التَّنَازُعِ أَنَّ الْحُلِيَّ وَالْمَلْبُوسَ مَوْضُوعَانِ فِي الْبَيْتِ فَتُسْتَصْحَبُ الْيَدُ الَّتِي عُرِفَتْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ. دَمِيرِيٌّ فِي النَّفَقَاتِ اهـ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِغَيْرِ عِيَادَةٍ إلَخْ) ، وَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي، وَكَذَا فِي ذِمَّتِي إلَّا فِي نَحْوِ الْكَلْبِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَّلْ) أَيْ يَسُدُّ مَسَدًا أَوْ يَقَعُ مَوْقِعًا يَحْصُلُ بِهِ جَلْبُ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ فَكُلُّ مُتَمَوَّلٍ مَالٌ، وَلَا عَكْسُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: كَفَلْسٍ) مِثَالٌ لِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ وَقَوْلُهُ: وَحَبَّةٍ مِثَالٌ لِلْغَايَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَزِبْلٍ) ، وَكَذَا كُلُّ نَجِسٍ يُقْتَنَى كَجِلْدِ مَيْتَةٍ يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَيَحْرُمُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لَصُدِّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) فِي الْعِبَارَةِ قَلْبٌ وَقَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ) الْمَعْرِضُ بِوَزْنِ مَسْجِدٍ مَوْضِعُ عَرْضِ الشَّيْءِ وَقُلْته فِي مَعْرِضِ كَذَا أَيْ فِي مَوْضِعِ ظُهُورِهِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ اسْمَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَأْتِي عَلَى مَفْعَلُ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْعَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَنَقَلَ الشَّنَوَانِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ. اهـ عِ ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهَا) تَعْلِيلٌ لِلْعِلَّةِ وَالْمَعْنَى إذْ لَا يُطَالَبُ بِهَا أَحَدٌ مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقْبَلُ