وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِأَصْلِهَا (وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي) كُلِّ (عَقْدٍ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ (وَ) كُلِّ (فَسْخٍ) كَإِقَالَةِ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ (وَقَبْضٍ، وَإِقْبَاضٍ) لِدَيْنٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ لَعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَغَيْرِ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ لَكِنْ إقْبَاضُهَا لِغَيْرِ مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مُضَمَّنٌ، وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إقْبَاضِهَا إذْ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُورِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إنْ وَكَّلَ أَحَدًا مِنْ عِيَالِهِ لِلْعُرْفِ (وَخُصُومَةٍ) مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ رَضِيَ الْخَصْمُ أَمْ لَا (وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ) كَإِحْيَاءٍ وَاصْطِيَادٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ (وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ لِلَّهِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ، وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ (لَا) فِي (إقْرَارٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَيَقُولُ الْوَكِيلُ أَقْرَرْتُ عَنْهُ بِكَذَا أَوْ جَعَلْتُهُ مُقِرًّا بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ كَالشَّهَادَةِ لَكِنْ الْمُوَكِّلُ يَكُونُ مُقِرًّا بِالتَّوْكِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِإِشْعَارِهِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ (وَ) لَا فِي (الْتِقَاطٍ) كَمَا فِي الِاغْتِنَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَظْهَرَ لَامَ الْإِضَافَةِ قَوِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى إرَادَةِ الْحَقِّ الثَّابِتِ حَالَ التَّوْكِيلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِأَصْلِهَا) أَيْ فَوَقَعَتْ تَابِعَةً أَيْ، وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي مَمْلُوكٍ تَبَعًا وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حَالَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرَهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ يَمْلِكَ أَصْلَهُ أَيْ فَمِلْكُهُ لِلْأَصْلِ يَسْتَتْبِعُ الْمِلْكَ لَهُ فَكَأَنَّ التَّوْكِيلَ فِي مَمْلُوكٍ الْآنَ فَالشَّارِحُ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ إمَّا تَتْمِيمًا أَوْ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّبَعِيَّةِ فِي الذِّكْرِ أَوْ فِي الْمِلْكِ وَجَرَى حَجّ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ) أَيْ وَضَمَانٍ وَوَصِيَّةٍ وَحَوَالَةٍ فَيَقُولُ جَعَلْتُ مُوَكِّلِي ضَامِنًا لَك كَذَا، وَمُوصِيًا لَك بِكَذَا أَوْ أَحَلْتُك بِمَالِك عَلَى مُوَكِّلِي مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إقْبَاضُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَلْيُنْظَرْ مَا مُفَادُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ، وَمَا فَائِدَتُهُ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ، وَمَا مَوْقِعُ هَذَا الْخِلَافِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ فَائِدَتُهُ جَوَازُ التَّسْلِيمِ مِنْ الْمُقْبَضِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْ الْقَابِضِ وَالْجَوَازُ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ (قَوْلُهُ: مُضْمَنٌ) أَيْ مَا لَمْ تَصِلْ بِحَالِهَا لِمَالِكِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ، وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ وَالْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ مَعَ انْتِفَاءِ الْعِلْمِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ. اهـ. ع ش وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عِنْدَ عَمْرٍو دَابَّةٌ مَغْصُوبَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُودَعَةٌ فَيُوَكِّلُ عَمْرٌو شَخْصًا فِي إقْبَاضِهَا لِزَيْدٍ الَّذِي هُوَ مَالِكُهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَيْدٍ فَإِنَّ الْقَرَارَ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ الْوَكِيلِ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ زَيْدٍ، وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى عَمْرٍو (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْمُونَةً أَوْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْضًا، وَإِقْبَاضًا، وَفِي الْعَيْنِ قَبْضًا فَقَطْ مَضْمُونَةً وَغَيْرَ مَضْمُونَةٍ، وَيَمْتَنِعُ فِيهَا إقْبَاضًا مَضْمُونَةً وَغَيْرَ مَضْمُونَةٍ سَوَاءٌ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ أَحَدًا مِنْ عِيَالِهِ تَأَمَّلَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إقْبَاضِهَا) أَيْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى رَدِّهَا بِنَفْسِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: الْجُورِيِّ) قَالَ فِي اللُّبِّ الْجُورِيِّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَبِالرَّاءِ نِسْبَةٌ إلَى جُوِّرَ بَلَدِ الْوَرْدِ بِفَارِسَ، وَمَحَلُّهُ بِنَيْسَابُورَ وَبِالزَّايِ نِسْبَةٌ إلَى جُوزَهْ قَرْيَةٍ بِالْمَوْصِلِ ثُمَّ قَالَ وَبِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالرَّاءِ نِسْبَةً إلَى جُوِّرَ قَرْيَةٍ بِأَصْبَهَانَ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ) وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ أَوْ إبْرَائِهِ، وَلَوْ قَالَ وَكِيلُ الْخَصْمِ إنَّ مُوَكِّلَهُ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ انْعَزَلَ، وَتَعْدِيلُهُ لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ مُطْلَقًا، وَلَهُ فِيمَا لَمْ يُوَكِّلْ فِيهِ، وَفِيمَا وَكَّلَ فِيهِ إنْ انْعَزَلَ قَبْلَ خَوْضِهِ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَلْزَمُهُ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ بِوَكَالَتِهِ عِنْدَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ لَهُ وَتُسْمَعُ، وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ دَعْوَى حَضَرَ الْخَصْمُ أَوْ غَابَ فَإِنْ صَدَّقَ الْخَصْمُ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُثْبِتَهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ لَهُ أَوْ قَصَدَهُمَا فَمُشْتَرَكٌ اهـ. ق ل عَلَى الْخَطِيبِ، وَلَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَقَالَ ع ش يَكُونُ الْقَصْدُ لَاغِيًا فَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ قَصْدُ نَفْسِهِ بَعْدَ قَصْدِ مُوَكِّلِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَمْلِكُهُ مِنْ حِينَئِذٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ، وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِي قَطْعِ طَرَفٍ وَحَدِّ قَذْفٍ كَمَا يَأْتِي، وَيَصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لَهُ تَعَالَى مِنْ الْإِمَامِ أَوْ السَّيِّدِ لَا فِي إثْبَاتِهَا مُطْلَقًا نَعَمْ لِلْقَاذِفِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي إثْبَاتِ زِنَا الْمَقْذُوفِ لِيَسْقُطَ الْحَدُّ عَنْهُ لِتُسْمَعَ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَنَى. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ رُجُوعِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ جَوَازُ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْبَتِهِمْ اتِّفَاقًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا أَتَى بِعَنِّي فَقَطْ أَمَّا لَوْ أَتَى بِهَا وَبِعَلَيَّ فَيَكُونُ مُقِرًّا جَزْمًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا جَزْمًا إذَا أَتَى بِعَلَيَّ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ فَإِنْ زَادَ لَهُ عَلَيَّ فَهُوَ إقْرَارٌ قَطْعًا، وَإِنْ قَالَ أُقِرُّ عَلَيَّ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا قَطْعًا، وَكَذَلِكَ إنْ حَذَفَ عَنِّي وَعَلَيَّ لَا يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْتِقَاطٍ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِي عَامٍّ أَمَّا إذَا كَانَ فِي خَاصٍّ كَأَنْ رَأَى لُقَطَةً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ هَاتِهَا فَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ فَكَلَامُهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعَامِّ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمَا فِي اللُّقَطَةِ عَلَى الْخَاصِّ اهـ. ز ي اهـ.