فَيَتَوَكَّلُ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ، وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ بِلَا إذْنٍ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ (وَ) شَرَطَ فِيهِ (تَعْيِينَهُ) فَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا فِي كَذَا لَمْ يَصِحَّ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي نَعَمْ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا مَثَلًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ صَحَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) حِينَ التَّوْكِيلِ (فَلَا يَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَنِيبُ غَيْرَهُ (إلَّا تَبَعًا) مِنْ زِيَادَتِي فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِلْمَمْلُوكِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ وَبِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا، وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا عَلَى الْأَشْهَرِ فِي الْمَطْلَبِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ صِحَّةُ تَوْكِيلِهِ بِطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا تَبَعًا لِمَنْكُوحَتِهِ وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ قَبْلَ إثْمَارِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَرَّةً فِيمَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ جَوَّزْنَا كَذِبَهُ لِمَا مَرَّ مِنْهُ فَلَا يُعْتَمَدُ قَطْعًا، وَمَا حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ يُعْتَمَدُ قَطْعًا، وَفِي الْحَقِيقَةِ الْعَمَلُ حِينَئِذٍ بِالْعِلْمِ لَا بِالْخَبَرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا بَيْنَ الصَّادِقِ وَغَيْرِهِ، وَلِلْمُمَيِّزِ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: الصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ) أَيْ، وَلَوْ رَقِيقًا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَتَوَكَّلُ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ) أَيْ، وَفِي طَلَبٍ لِوَلِيمَةٍ وَحِينَئِذٍ تَجِبُ الْإِجَابَةُ بِشَرْطِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْإِذْنِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ أَوْ لَمْ يَلْقَ بِهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الطَّرْدِ مَا إذَا وَكَّلَ الْوَلِيُّ الْفَاسِقَ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَلِّيهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَكِيلِ الْعَدَالَةُ إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ فِي بَيْعِ مَالِ مُوَلِّيهِ اهـ. ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَإِيصَالُ هَدِيَّةٍ وَدَعْوَةُ وَلِيمَةٍ وَذَبْحُ أُضْحِيَّةٍ وَتَفْرِقَةُ زَكَاةٍ، وَكَذَا فِي احْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ أَوْ سَفِيهٍ لِيَتَصَرَّفَ بَعْدَ الْكَمَالِ، وَفَارَقَ الْمُحْرِمَ بِوُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ فِيهِ.
(تَنْبِيهٌ) يَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي وَتَوَكُّلُهُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُرْتَدِّ أَنْ يُوَكِّلَ، وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ لَمْ يَنْعَزِلْ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَتَوَكَّلُ فِي الْإِذْنِ) مِثْلُهُ فِيمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا الذَّبْحُ وَالِاصْطِيَادُ وَدَفْعُ الزَّكَاةِ لِهَذَا الْفَقِيرِ مَثَلًا وَنِيَّةُ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَيِّزَ مِنْ أَهْلِ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي إخْبَارِهِ غَيْرَهُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْوَلِيمَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ السُّبْكِيُّ، وَمَتَى جَوَّزْنَا اعْتِمَادَ قَوْلِهِ جَازَ اعْتِمَادُ قَوْلِ النَّاقِلِ عَنْهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكُلَّ مُسْلِمٌ) الظَّاهِرُ تَنَاوُلُ مَا ذَكَرَ لِلْمُسْلِمِينَ الْمَوْجُودِينَ وَالْحَادِثِينَ، وَأَنَّهُمْ لَا يَنْعَزِلُونَ إذَا عُزِلَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فَقَطْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ، وَهُوَ لَا إبْهَامَ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ) أَيْ فَيَكُونُ كُلُّ مُسْلِمٍ وَكِيلًا عَنْهُ بِخِلَافِ وَكَّلْتُك فِي هَذَا، وَكُلِّ أُمُورِي لَا يَصِحُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ فِي الْفَاعِلِ، وَفِي الثَّانِي فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ، وَيُغْتَفَرُ فِي الْأَوَّلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الثَّانِي، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ فِي هَذَا وَالْبُطْلَانِ فِي قَوْلِهِ، وَكُلِّ أُمُورِي فَلَا يَكُونُ وَكِيلًا حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ اهـ. ح ل. وَقَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَدَعْوَى أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الْعَاقِدِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا الْتِفَاتَ لَهَا هُنَا إذْ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ) قَدْ فَسَّرَهُ فِيمَا مَرَّ بِالتَّصَرُّفِ وَذَكَرَ لَهُ هُنَا ثَلَاثَ شُرُوطٍ لَكِنْ لَا يُنَاسِبُ التَّفْسِيرَ إلَّا الثَّانِي، وَأَمَّا الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ فَلَا يُنَاسِبَانِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمَا فَيُقَالُ أَنْ يَمْلِكَهُ أَيْ يَمْلِكُ مُتَعَلِّقَهُ، وَهُوَ الْعَيْنُ نَفْسُهَا، وَيُقَالُ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا أَيْ مُتَعَلِّقُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ) أَيْ، وَلَا فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ طَلُقَتْ عَلَى مَا قَالَاهُ هُنَا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا تَبَعًا) هَلْ يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَتْبُوعِهِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا صَحَّ لَا يَبْعُدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وسم اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَمَّا تَبَعًا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجِنْسِ كَبَيْعِ عَبْدِهِ هَذَا وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا فَصَحِيحٌ، وَمِنْهُ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ هَذَا، وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهِ كَذَا، وَمِنْهُ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ شَجَرَةٍ، وَمَا سَيَحْدُثُ مِنْ ثَمَرَتِهَا بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ وُجُودِهَا فَلَا يَصِحُّ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَوْ قَالَ فِي كُلِّ حُقُوقِي دَخَلَ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ أَوْ فِي كُلِّ حَقٍّ لِي لَمْ يَدْخُلْ الْحَادِثُ لِقُوَّةِ هَذَا بِاللَّامِ فَاخْتَصَّ بِالْمَوْجُودِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي التَّابِعِ فِي التَّوْكِيلِ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَتْبُوعِ بِأَنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوَكِّلُ أَوْ عُزِلَ عَنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلُ ابْتِدَاءٍ فِي مَعْدُومٍ أَيْ لَيْسَ تَابِعًا لِمَوْجُودٍ تَصَرَّفَ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِمَا وُكِّلَ فِيهِ، وَهُنَا لَيْسَ تَابِعًا لِمَا وُكِّلَ فِيهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ يُوَجَّهُ إلَخْ صَوَابُهُ أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي أَصْلِهَا فَتَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ قَالَ بِحُقُوقِي دَخَلَ الْمُتَجَدِّدُ أَوْ بِكُلِّ حَقٍّ ثَابِتٍ لِي أَوْ بِكُلِّ حَقٍّ لِي لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَجَدِّدُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا