تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ عَلَى شَائِبَةِ الِاكْتِسَابِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) لَا فِي (عِبَادَةٍ) كَصَلَاةٍ وَطَهَارَةِ حَدَثٍ؛ لِأَنَّ مُبَاشِرَهَا مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ ابْتِلَاءً (إلَّا فِي نُسُكٍ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَيَنْدَرِجُ فِيهِ تَوَابِعُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَطَهُّرِهِ (وَدَفْعِ نَحْوِ زَكَاةٍ) كَكَفَّارَةٍ (وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ) كَعَقِيقَةٍ لِمَا ذَكَرَ فِي أَبْوَابِهَا وَتَعْبِيرِي بِالنُّسُكِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَجِّ، وَنَحْوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا فِي (شَهَادَةٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَةِ لِاعْتِبَارِ لَفْظِهَا مَعَ عَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى قَبُولٍ، وَهَذَا غَيْرُ تَحَمُّلِهَا الْجَائِزِ بِاسْتِرْعَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (وَ) لَا فِي (نَحْوِ ظِهَارٍ) كَقَتْلٍ، وَقَذْفٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا، وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الظِّهَارِ مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْت عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ جَعَلْتُ مُوَكِّلِي مُظَاهِرًا مِنْكِ (وَ) لَا فِي نَحْوِ (يَمِينٍ) كَإِيلَاءٍ، وَلِعَانٍ وَنَذْرٍ وَتَدْبِيرٍ وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ إلَخْ) إنْ قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْكِيلِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ؟ . قُلْت الْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَعِبَادَةٍ) لَيْسَ مِنْهَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّرْكُ، وَمِنْهَا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ، وَقَضِيَّةُ هَذَا صِحَّةُ تَوْكِيلِ مَنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ كَالْعَبْدِ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ هُنَا مُطْلَقًا كَصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: جَوَازُ التَّوْكِيلِ هُنَا قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الْغُسْلِ، وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ خِصَالِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ، وَيُفَارِقُ صِحَّةَ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ بِأَنَّ بَذْلَ الْعِوَضِ يَقْتَضِي وُقُوعَ الْعَمَلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: وَيَنْدَرِجُ فِيهِ تَوَابِعُهُ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمُتَأَخِّرَةُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) هَلْ مِثْلُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ الصَّوْمُ الْوَاجِبُ بَدَلَ نَحْوِ دَمِ الْقِرَانِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ إتْيَانُهُ بِالْكَافِ أَوْ لَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ وُجُوبَهُ بِطَرِيقِ الْعُرُوضِ مِنْ الْعَجْزِ عَنْ الدَّمِ بِخِلَافِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ) سَوَاءٌ وَكَّلَ الذَّابِحَ الْمُسْلِمَ الْمُمَيِّزَ فِي النِّيَّةِ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ كَمَا لَوْ نَوَى الْمُوَكِّلُ عِنْدَ ذَبْحِ وَكِيلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِبِنَائِهَا عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لَا تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: بِاسْتِرْعَاءٍ) أَيْ طَلَبِ الرِّعَايَةِ وَالضَّبْطِ كَأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ أَيْ كَأَنْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يُبَيِّنُ سَبَبَهَا كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْوَكَالَةِ فِي الشَّهَادَةِ غَيْرُهُ اهـ. وَعِبَارَتُهُ فِي الشَّهَادَاتِ: فَصْلٌ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ مَقْبُولٍ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِحْصَانٍ وَتَحَمُّلِهَا بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ أَيْ يَطْلُبَ مِنْهُ ضَبْطَهَا وَرِعَايَتَهَا فَيَقُولُ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا أَوْ أُشْهِدُكَ أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ بِأَنْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يُبَيِّنُ سَبَبَهَا كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا إلَى آخِرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا فِي نَحْوِ ظِهَارٍ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا حُرْمَتُهُ مُتَأَصِّلَةٌ بِخِلَافِ مَا حُرْمَتُهُ عَارِضَةٌ كَبَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَوَقْتِ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: كَقَتْلٍ وَقَذْفٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ فِي أَنْ تَقْتُلَ فُلَانًا عَنِّي ظُلْمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَقٍّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ، وَمَعْصِيَةٌ، وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَعُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ نَعَمْ مَا الْإِثْمُ فِيهِ لِمَعْنًى خَارِجٍ كَالْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَكَذَا الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ وَحَرُمَ لِعَارِضٍ صَحَّ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَيَمْتَنِعُ فِيمَا كَانَ مُحَرَّمًا بِأَصْلِ الشَّرْعِ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الظِّهَارِ إلَخْ) لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ غَلَّبُوا فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ، وَفِي بَعْضِهَا مَعْنَى الطَّلَاقِ. اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَظَهْرِ أُمِّهِ) أَيْ، وَأَنْ يَقُولَ فِي الْقَتْلِ وَكَّلْتُكَ لِتَقْتُلَ فُلَانًا عَنِّي ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، وَأَنْ تَقْذِفَهُ كَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُكَ لِتَقْذِفَهُ عَنِّي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَإِيلَاءٍ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: مُوَكِّلِي يَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ مُدَّةَ كَذَا وَنُوزِعَ فِيهِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ وَصَوَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ بِأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا يَطَؤُكِ مُوَكِّلِي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ جَعَلْتُ مُوَكِّلِي مُولِيًا مِنْكِ فَلَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ مُولِيًا (قَوْلُهُ: كَإِيلَاءٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَلِفٌ، وَهُوَ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَاللِّعَانُ يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ، وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّيَابَةِ فِيهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ) التَّقْيِيدُ بِهِمَا لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ فَغَيْرُهُمَا كَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَاهَا أَيْ الْيَمِينِ الْبَقِيَّةُ أَمَّا النَّذْرُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا تَعْلِيقُ مَا ذَكَرَ فَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ بَلْ قَدْ يَكُونُ يَمِينًا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ، وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَمُلْحَقٌ بِتَعْلِيقِ مَا ذَكَرَ الْمُلْحِقُ بِالْيَمِينِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ) قَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعْلِيقٍ