فِي حَقِّ مُوَلِّيهِ مِنْ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ كَأَبٍ وَجَدٍّ فِي التَّزْوِيجِ وَالْمَالِ وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ فِي الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّفِيهِ بِمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ فِي نِكَاحٍ، وَلَا الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ لِعَدَمِ صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِمَا لَهُ، وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا بِصِيغَةِ التَّوْكِيلِ كَوَكَّلْتُكَ فِي تَزْوِيجِي صَحَّ كَمَا فِي الْبَيَانِ عَنْ النَّصِّ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ.
(وَ) شَرَطَ (فِي الْوَكِيلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ) الْمَأْذُونَ فِيهِ (لِنَفْسِهِ) ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ فَلِغَيْرِهِ أَوْلَى فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ، وَلَا تَوَكُّلُ امْرَأَةٍ فِي نِكَاحٍ، وَلَا مُحْرِمٍ لِيَعْقِدَهُ فِي إحْرَامِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي (غَالِبًا) مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْمَرْأَةِ فَتَتَوَكَّلُ فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا وَالسَّفِيهِ وَالْعَبْدِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ فَيَتَوَكَّلَانِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ لَا فِي إيجَابِهِ وَالصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ الْعِوَضَ لَهُ، وَلَا لَهَا وَقَعَ لَهَا لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إلَيْهَا اهـ. ح ل وَشَوْبَرِيٌّ وَع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ مُوَلِّيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَأَبٍ وَجَدٍّ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْجِزَا عَنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَاقَتْ بِهِمَا، وَقَوْلُهُ: وَوَصِيٍّ وَقَيِّمٍ أَيْ فِيمَا عَجَزَا عَنْهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِمَا مُبَاشَرَتُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ إلَخْ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي أَنْ يَتَمَلَّكَ لَهُ الْمُبَاحَاتِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ هُوَ بِهِ كَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ وَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهَا الْوَلِيُّ لِتُوَكِّلَ عَنْهُ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي عَنْ الشَّافِعِيِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا إلَى قَوْلِهِ صَحَّ) أَيْ الْإِذْنُ لَا التَّوْكِيلُ فَيَكُونُ الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ مَأْذُونًا لَهُ لَا وَكِيلًا، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا أَنَّهَا لَوْ جَعَلَتْ لَهُ أُجْرَةً لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَلَوْ صَحَّتْ الْوَكَالَةُ لَاسْتَحَقَّهَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) قَيَّدَ التَّصَرُّفَ هُنَا بِكَوْنِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَطْلَقَهُ فِي جَانِبِ الْمُوَكِّلِ فَشَمِلَ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِمِلْكٍ لَهُ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّمَ هُنَا لَكَانَ الْمَعْنَى صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا فَيَصِيرُ الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَصِحُّ كَوْنُهُ وَكِيلًا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا، وَكَوْنُ الَّذِي يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا لَا مَعْنَى لَهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَعَلَيْهِ فَالْإِضَافَةُ لِمَفْعُولِهِ. انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ لِيَتَصَرَّفَ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَرُشْدِ السَّفِيهِ كَتَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ حِلِّهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا ل م ر عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ إلَّا أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِمَا، وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَمِثْلُهُ فِي حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا تَوَكُّلُ امْرَأَةٍ فِي نِكَاحٍ) أَيْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا، وَلَا مُحْرِمٍ لِيَعْقِدَهُ فِي إحْرَامِهِ أَيْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحٍ) ، وَكَذَلِكَ الرَّجْعَةِ وَاخْتِيَارِ الزَّوْجَاتِ لِمَنْ أَسْلَمَ، وَكَذَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَخَصَّهُ بِالْمَرْأَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحْرِمَ كَذَلِكَ ثُمَّ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُعَيِّنَ مَا اخْتَارَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَلَا مِنْ الرَّجُلِ لِتَعَلُّقِهِ بِالشَّهْوَةِ اهـ. بِرّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ مِنْ الْمَرْأَةِ اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الِاخْتِيَارَ لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ فَرْعُ النِّكَاحِ، وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنْ اخْتِيَارِ النِّكَاحِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الرَّجُلِ إذَا عُيِّنَ لَهُ الْمُخْتَارَاتُ جَازَ قَالَهُ م ر. (فَرْعٌ) لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَوَكَّلَ فِي شَيْءٍ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَحْوَجَ إلَى الْخُرُوجِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ وَاعْتَمَدَ م ر الصِّحَّةَ فِيمَا لَا يُحْوِجُ إلَى الْخُرُوجِ وَعَدَمَهَا فِيمَا يُحْوِجُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا يُفَوِّتُ حَقَّ الزَّوْجِ كَاَلَّذِي يُحْوِجُ لِلْخُرُوجِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا اُسْتُثْنِيَ كَالْمَرْأَةِ) هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ كُلُّهَا مِنْ الْعَكْسِ، وَأَمَّا الطَّرْدُ فَقَالَ السُّبْكِيُّ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ فَاسِقًا فِي بَيْعِ مَالِ مُوَلِّيهِ قَالَ، وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مِنْ الْعَكْسِ مَا لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ وَتَوَكَّلَ الْمَحَارِمَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَحَارِمِهِمْ كَتَوْكِيلِ الْأَخِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُخْتِهِ وَتَوْكِيلِ الْمُوسِرِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. وَمِثْلُ الْوَلِيِّ فِيمَا مَرَّ الْقَاضِي فَإِنَّ شَرْطَ وَكِيلِ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ عَدْلًا كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ) أَيْ، وَلَوْ أَمَةً قَالَتْ لَهُ أَهْدَانِي سَيِّدِي لَكَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ اسْتَشْكَلَ فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيْ، وَلَوْ رَجَعَتْ، وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا لِاتِّهَامِهَا فِي إبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهَا وَخَرَجَ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا مَا لَوْ كَذَّبَهَا السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ وَطْءُ الْمُهْدَى إلَيْهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ بِدَعْوَاهُ ذَلِكَ يَدَّعِي زِنَاهَا، وَلَا الْحَدُّ أَيْضًا لِلشُّبْهَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَيْضًا لِزَعْمِهَا أَنَّ السَّيِّدَ أَهْدَاهَا، وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ لِظَنِّهِ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ عَلَى السَّيِّدِ بِزَعْمِهِ، وَأَمَّا لَوْ وَافَقَهَا السَّيِّدُ عَلَى الشُّبْهَةِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَالصَّبِيِّ الْمَأْمُونِ) لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ الْبَبَّغَاءُ وَالْقِرْدُ وَنَحْوُهُمَا إذَا حَصَلَ مِنْهُمَا الْإِذْنُ، وَلَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ أَصْلًا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ أَهْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَعْلِ الْبَبَّغَاءِ كَالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا لَوْ احْتَفَتْ بِهِ قَرِينَةٌ فَإِنَّهَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُونِ بِأَنْ جُرِّبَ كَذِبُهُ، وَلَوْ