جَنَاحًا) أَيْ رَوْشَنًا (أَوْ سَابَاطًا) أَيْ سَقِيفَةً عَلَى حَائِطَيْنِ وَالطَّرِيقُ بَيْنَهُمَا (إلَّا إذَا لَمْ يُظْلِمْ) الْمَوْضِعُ (وَرَفَعَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبٌ، وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى رَأْسِهِ (حُمُولَةٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ (غَالِبَةٌ وَ) يَمُرُّ تَحْتَهُ (رَاكِبٌ وَمَحْمَلٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ (بِكَنِيسَةٍ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي الْحَجِّ (عَلَى بَعِيرٍ إنْ كَانَ مَمَرَّ فُرْسَانٍ) فِي الرَّاكِبِ (وَقَوَافِلَ) فِي الْمَحْمَلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَّفِقُ وَقَوْلِي مُسْلِمٌ، وَلَمْ يُظْلِمْ مَعَ قَوْلِي، وَعَلَيْهِ حُمُولَةٌ غَالِبًا وَمَعَ التَّصْرِيحِ بِرَاكِبٍ مِنْ زِيَادَتِي.
وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ غَيْرُهُ فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ ذَلِكَ فِي شَارِعِنَا مُطْلَقًا، وَإِنْ جَازَ لَهُ اسْتِطْرَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَائِنَا، أَوْ أَبْلَغَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَزِّيِّ بِأَنَّ الْجَنَاحَ قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَبِفَرْضِهِ هُوَ نَادِرٌ بِخِلَافِ الْمِيزَابِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَجَاوِرِينَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ فَمُجَاوَزَةُ أَحَدِ الْمُتَجَاوِرِينَ بِمِيزَابِهِ نِصْفَ السِّكَّةِ مُبْطِلٌ لِحَقِّ الْآخَرِ وَنَظَرَ فِيهِ حَجّ وَقَالَ الْوَجْهُ جَوَازُ إخْرَاجِهِ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِمِلْكِ الْجَارِ سَوَاءٌ أَجَاوَزَ النِّصْفَ أَمْ لَا. اهـ وَمِثْلُ سم فِي حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ الضَّرَرُ بِأَنْ يُصِيبَ مَاؤُهُ جِدَارَ الْغَيْرِ بِحَيْثُ يَعِيبُهُ أَوْ يُتْلِفُهُ (قَوْلُهُ جَنَاحًا) مِنْ جَنَحَ يَجْنَحُ جُنُوحًا بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا إذَا مَالَ أَوْ مِنْ جَنَاحِ الطَّيْرِ اهـ. إيعَابٌ، وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ مُثَلَّثُ النُّونِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي الْمُخْتَارِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ خَضَعَ وَدَخَلَ (قَوْلُهُ أَيْ رَوْشَنًا) الرَّوْشَنُ شَرْعًا مَا يَبْنِيهِ صَاحِبُ الْجِدَارِ فِي الشَّارِعِ، وَلَا يَصِلُ إلَى الْجِدَارِ الْمُقَابِلِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ خَشَبًا أَوْ حَجَرًا أَمَّا لُغَةً فَفِي الْمُخْتَارِ الرَّوْشَنُ الْكُوَّةُ وَهِيَ الثَّقْبُ فِي الْجِدَارِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ سَابَاطًا) جَمْعُهُ سَوَابِيطُ وَسَابَاطَاتٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ الْمَوْضِعُ) فَاعِلُ يُظْلِمُ يُقَالُ أَظْلَمَ الْقَوْمُ إذَا دَخَلُوا فِي الظَّلَامِ اهـ. مُخْتَارُ صِحَاحٍ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَرَفَعَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ الْجَنَاحُ إلَى شَارِعٍ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ الْأَرْضُ تَحْتَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَفْعُهُ حَيْثُ صَارَ مُضِرًّا بِهِمْ أَوْ حَفَرَ الْأَرْضَ بِحَيْثُ يَنْتَفِي الضَّرَرَ الْحَاصِلَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَنِي جِدَارَهُ مُسْتَقِيمًا ثُمَّ مَالَ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهَدْمِهِ أَوْ إصْلَاحِهِ مَعَ أَنَّهُ وَضَعَهُ فِي الْأَصْلِ بِحَقٍّ، وَلَا يَشْكُلُ مُطَالَبَتُهُ بِالْهَدْمِ بِأَنَّهُ لَوْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُهُ مُعَلِّلِينَ لَهُ بِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْمُتَوَقَّعِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ ثُمَّ صَارَ كَذَلِكَ رَفَعَهُ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالشَّارِعِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ.
(فَرْعٌ) يَحْرُمُ أَخْذُ تُرَابِ السُّورِ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ تُرَابَ الشَّارِعِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ تُرَابَ السُّورِ مَقْصُودٌ بِخِلَافِ تُرَابِ الشَّارِعِ، وَالْكَلَامُ إذَا لَمْ يَضُرَّ أَخْذُهُ، وَإِلَّا اُمْتُنِعَ كَذَا نَقَلَ م ر فَسُئِلَ عَنْ طِينِ الْبِرَكِ فَقَالَ يَنْبَغِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ، وَهِيَ إمَّا مَمْلُوكَةٌ فَيُمْتَنَعُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ مَوْقُوفَةٌ فَيُمْتَنَعُ إذْ لَا مَصْلَحَةَ فَسُئِلَ عَنْ طِينِ الْخَلِيجِ فَقَالَ يَنْبَغِي الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ. وَيَظْهَرُ أَنَّهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ غَرَضُ أَصْحَابِ الْبِرَكِ بِإِزَالَةِ طِينِهَا جَازَ كَمَا لَوْ رَدَمَهَا الطِّينُ لِتَتَّسِعَ وَسُئِلَ عَنْ الْإِخْصَاصِ وَالْبِنَاءِ فِي حَرِيمِ النَّهْرِ لِوَضْعِ نَحْوِ الْفَخَّارِ وَالْحَبِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِهَا الْأُجْرَةُ فَظَهَرَ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر لُزُومُ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي نَحْوِ عَرَفَةَ اهـ. سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْتَى الْقَاضِي بِكَرَاهَةِ ضَرْبِ اللَّبِنِ وَبَيْعِهِ مِنْ تُرَابِهِ أَيْ الشَّارِعِ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْعَبَّادِيِّ يَحْرُمُ أَخْذُ تُرَابِ سُورِ الْبَلَدِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ أَخْذِ تُرَابِ الشَّارِعِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ أَخْذِ تُرَابِ السُّورِ أَنَّهُ يَضُرُّ فَحَرُمَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ تُرَابِ الشَّارِعِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْمُضِرِّ وَغَيْرِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ حُمُولَةٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْأَحْمَالُ.
وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ الْحُمُولَةُ بِالضَّمِّ الْأَحْمَالُ وَأَمَّا الْحُمُولُ بِالضَّمِّ بِلَا هَاءٍ فَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي عَلَيْهَا الْهَوَادِجُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْحَمُولَةُ بِالْفَتْحِ الْبَعِيرُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَغْلِ وَالْفَرَسِ وَالْحِمَارِ اهـ. (قَوْلُهُ غَالِبَةٌ) هِيَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ز ي عَنْ الشَّيْخِ سم فَيُفِيدُ عَلَى هَذَا الضَّبْطِ حُكْمًا، وَهُوَ عَدَمُ تَأْثِيرِ مَا جَاوَزَ فِي عُلُوِّهِ الْعَادَةَ الْغَالِبَةَ، وَهُوَ حَسَنٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَضُبِطَ أَيْضًا بِالْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ. اهـ حَلَبِيٌّ، وَهَذَا الضَّبْطُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُرْتَفِعَةِ، وَلَوْ نَادِرَةً اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى إلَخْ) أَوْ بِالْعَكْسِ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْمَحْمِلُ وِزَانُ مَجْلِسٍ الْهَوْدَجُ، وَيَجُوزُ مِحْمَلٌ وِزَانُ مِقْوَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ بِكَنِيسَةٍ) أَيْ مَعَ كَنِيسَةٍ إذْ هِيَ أَعْوَادٌ تُوضَعُ فَوْقَ الْمَحْمِلِ وَيُظَلَّلُ عَلَيْهَا بِسَاتِرٍ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَقَدِّمُ لَهُ فِي الْحَجِّ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمَعْرُوفِ الْآنَ بِالْجُحْفَةِ. اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَّفِقُ) فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ حُكِمَ بِأَنَّهُ مَمَرٌّ لِمَا ذُكِرَ كَيْفَ يُعَلَّلُ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ، وَلَوْ نَادِرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَّفِقُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ ذَلِكَ) أَيْ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعَ مِنْ الْإِشْرَاعِ فِي مَحَالِّهِمْ وَشَوَارِعِهِمْ الْمُخْتَصَّةِ فِيهِمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي رَفْعِ الْبِنَاءِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِهِ مِنْ الْبُرُوزِ فِي الْبَحْرِ بِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَرُبَ مِنْهُ أَيْ فِي الِاحْتِرَامِ