(وَغَيْرُ النَّافِذِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ) كَرِبَاطٍ وَبِئْرٍ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ (يَحْرُمُ إخْرَاجُ) الشَّيْءِ مِمَّا ذُكِرَ (إلَيْهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ (لِغَيْرِ أَهْلِهِ) وَلِبَعْضِهِمْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ فِي الْأُولَى وَمِنْ بَاقِيهِمْ مِمَّنْ بَابُهُ أَبْعَدُ عَنْ رَأْسِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمَخْرَجِ، أَوْ مُقَابِلِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَوْ أَرَادُوا الرُّجُوعَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ بِالْإِذْنِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فَيُشْبِهُ مَنْعَ قَلْعِهِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَمَنْعُ إبْقَائِهِ بِأُجْرَةٍ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُكْتَرِي إنْ تَضَرَّرَ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ.

وَقَوْلِي بِلَا إذْنٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ وَتَرَدَّدَ فِي هَوَاءِ الْمَقْبَرَةِ هَلْ يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِيهِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهَا مُسَبَّلَةً أَوْ فِي مَوَاتٍ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الَّتِي حَرُمَ الْبِنَاءُ فِيهَا بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً أَوْ اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنُ فِيهَا يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَائِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ كَمَدْرَسَةٍ أَيْ وَكَحَرِيمِ الْمَسْجِدِ وَفَسْقِيَّتِهِ وَدِهْلِيزِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلْمُرُورِ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ حَجّ وَكَالْمَسْجِدِ فِيمَا ذُكِرَ كُلُّ مَوْقُوفٍ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَرِبَاطٍ وَبِئْرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَبْلَغُ) بَقِيَ مَا لَوْ بَنَاهُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِهِ قَاصِدًا بِهِ أَنْ يَسْكُنَ فِيهِ الذِّمِّيُّ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَسْكُنُهُ الذِّمِّيُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الْبِنَاءِ وَمَنْعُ إسْكَانِ الذِّمِّيِّ فِيهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَبْلَغُ) أَيْ لِكَوْنِهِ عَلَى رُءُوسِ الْمُسْلِمِينَ بِمُرُورِهِمْ تُحَيْتَهُ أَوْ؛ لِأَنَّ شَأْنُهُ الْإِشْرَافُ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُرُورُهُ بِشَارِعِ الْمُسْلِمِينَ فَجَائِزٌ كَمَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ الْإِضْرَابِيَّةُ (قَوْلُهُ لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ كَالْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ وَسَكَتَ عَنْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ. اهـ ح ل وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِخْرَاجُ فِي النَّافِذِ، وَهُوَ الْمُسْلِمُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ، وَإِنْ أَذِنَ كُلُّهُمْ أَوْ بَاقُوهُمْ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ) فَلَوْ وُجِدَ فِي دَرْبٍ مُنْسَدٍّ أَجْنِحَةٌ أَوْ نَحْوَهَا قَدِيمَةٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَيْفِيَّةَ وَضْعِهَا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ هَدْمُهَا، وَلَا التَّعَرُّضُ لِأَهْلِهَا، وَلَوْ انْهَدَمَتْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِمْ لِانْتِهَاءِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ بِانْهِدَامِهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ إعَادَتَهَا بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ لَا بِآلَتِهَا الْقَدِيمَةِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي غَرْسِ شَجَرَةٍ فِي مِلْكِهِ فَانْقَلَعَتْ فَإِنَّ لَهُ إعَادَتَهَا إنْ كَانَتْ حَيَّةً، وَلَيْسَ لَهُ غَرْسُ بَدَلِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ) أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ، وَإِنْ أَضَرَّ بِهِمْ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ فِي الْأُولَى إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْجَمِيعِ فِي الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْإِشْرَاعِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ مِنْ بَابِهِ فِي صَدْرِ السِّكَّةِ مَثَلًا فَقَدْ أَذِنَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إذْنِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاعَ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ أَيْ الْغَيْرِ، وَلَا يُزَاحِمُ انْتِفَاعَهُ بِخِلَافِ فَتْحِ الْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُرُورَ فِيهِ مُرُورٌ فِيمَا يَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْهُمْ الْمُرُورُ فِيهِ فَلَا يَكْفِي إذْنُ الْبَعْضِ تَأَمَّلْ ذَلِكَ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّرْبِ بَابُهُ فِي صَدْرِهِ وَأَذِنَ لِبَعْضِ الْجِيرَانِ فِي إخْرَاجِ رَوْشَنٍ فِي الْمَوْضِعِ الْقَرِيبِ مِنْ بَابِهِ الَّذِي لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ إلَّا هُوَ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ أَهْلِ الدَّرْبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ مِنْهُمْ فِي الْأُولَى) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ فَلَا يُعْتَبَرُ إلَّا إذْنُ مَنْ يَمُرُّ تَحْتَ الْمَخْرَجِ وَمَنْ هُوَ مُقَابِلٌ لَهُ، وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ مَنْ فَوْقَهُ إلَى رَأْسِ الدَّرْبِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَيْهِ قَوْلُهُ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَفِيهِ تَغْلِيبٌ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ يَمُرُّ تَحْتَ الْجَنَاحِ، وَهُوَ مَنْ بَابُهُ مُقَابِلُهُ أَوْ أَبْعَدُ مِنْهُ عَنْ رَأْسِ الدَّرْبِ، وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَبَرُ رِضَا السَّاكِنِ غَيْرِ الْمُسْتَعِيرِ وَيُعْتَبَرُ رِضَا الْمُعِيرِ وَالْمُؤْجِرِ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُنَا، وَلَمْ يَتَضَرَّرَا وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَمُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، وَلَوْ مُؤَقَّتَةً وَيُعْتَبَرُ رِضَا غَيْرِ الْكَامِلِ بِنَحْوِ صِبًا بَعْدَ كَمَالِهِ وَلَوْ رَجَعُوا عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ الرُّجُوعُ فِي الشُّرَكَاءِ فَلَا يُقْلَعُ، وَلَا أُجْرَةَ فِيهِ وَجَازَ فِي غَيْرِهِمْ مَعَ غُرْمِ أَرْشِ النَّقْصِ بِقَلْعِهِ، وَلَا يَبْقَى بِأُجْرَةٍ لِمَا مَرَّ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ مَا مَرَّ فِي الْفَلْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ مُقَابِلُهُ) بِالرَّفْعِ مَعْطُوفٌ عَلَى أَبْعَدُ وَالضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى مَحَلِّ الْمَخْرَجِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَرَادُوا الرُّجُوعَ إلَخْ) الْحَاصِلُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ فَتْحِ الْبَابِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا، وَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَنَاحِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ إنْ كَانَ شَرِيكًا وَيَجُوزُ إنْ كَانَ غَيْرَ شَرِيكٍ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَوْ أَرَادُوا إلَخْ مُحَصِّلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ الرُّجُوعُ وَيَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ فَيَكُونُ تَفْرِيعًا عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ وَلِبَعْضِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَوْ أَرَادُوا الرُّجُوعَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الشَّرِيكِ، وَأَمَّا غَيْرُ الشَّرِيكِ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ لَكِنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ يَأْتِي فِي الْأَجْنَبِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015