عَلَى الرَّاهِنِ (لَوْ تَلِفَ) الْمُعَارِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَبِيعَ) الْمُعَارُ (بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ فِي) دَيْنٍ (حَالٍّ) ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَأْجِيلِهِ (ثُمَّ رَجَعَ) أَيْ الْمَالِكُ عَلَى الرَّاهِنِ (بِثَمَنِهِ) الَّذِي بِيعَ بِهِ سَوَاءٌ أَبِيعَ بِقِيمَتِهِ أَمْ بِأَكْثَرَ أَمْ بِأَقَلَّ بِقَدْرٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَرْهُونِ بِهِ) لِيَصِحَّ الرَّهْنُ (كَوْنُهُ دَيْنًا)

ـــــــــــــــــــــــــــــQإذْنُ الْمَالِكِ فِي وَضْعِهِ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْ مَا لَمْ يُقَصِّرْ كُلٌّ مِنْهُمَا فَمَنْ قَصَّرَ ضَمِنَ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ) خَرَجَ مَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ فَيَضْمَنُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَلَوْ بَعْدَ فِكَاكِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فَاسِدًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَجَرَى حَجّ عَلَى تَضْمِينِ الْمُرْتَهِنِ حِينَئِذٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ الشَّرْعِيَّةِ فَلَوْ رَدَّهُ إلَى الرَّاهِنِ نِيَابَةً عَنْهُ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا فَإِنَّ الْيَدَ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِيعَ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ) أَيْ أَمَرَ بِبَيْعِهِ بِمُرَاجَعَةِ إلَخْ فَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُرْتَهِنُ فِيمَا لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَلِذَلِكَ قَالَ م ر مَا نَصُّهُ، وَقَدْ أَلْغَزَ الْعَلَّامَةُ الدَّمِيرِيُّ هُنَا فَقَالَ لَنَا مَرْهُونٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ جَزْمًا بِغَيْرِ؛ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَصُورَتُهُ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِشُرُوطِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُعِيرِ بِغَيْرِ؛ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ الْوَثِيقَةِ وَمَا جَزَمَ بِهِ احْتِمَالٌ لِلْبُلْقِينِيِّ تَرَدَّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَابِلِهِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَرَجَّحَ الصِّحَّةَ جَمْعٌ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ تَصْرِيحِ الْجُرْجَانِيِّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ لَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ بَلْ يُؤَكِّدُ حَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ لِمُرَاجَعَةِ الْغَيْرِ وَرُبَّمَا عَاقَهُ ذَلِكَ وَبِشِرَاءِ الرَّاهِنِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ

بِقَوْلِهِ عَيْنٌ لَنَا مَرْهُونَةٌ قَدْ صَحَّحُوا ... بَيْعًا لَهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ

الْمُرْتَهِنِ ذَاكَ مُعَارٌ بَاعَهُ الْمُعِيرُ ... مِمَّنْ اسْتَعَارَ لَلرِّهَانِ فَارْتَهَنَ

(قَوْلُهُ وَبِيعَ بِمُرَاجَعَةٍ مَالِكِهِ) أَيْ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ لَعَلَّهُ يَفْدِيهِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِهِ بِيعَ قَهْرًا عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَانَ حَالًّا وَأَمْهَلَهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ طَالَبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ رُوجِعَ الْمَالِكُ لِلْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْدِي مِلْكَهُ وَيُبَاعُ إنْ لَمْ يُقْضَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ الدَّيْنُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمُتَبَرِّعٍ أَيْ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ أَيْسَرَ الرَّاهِنُ كَمَا يُطَالَبُ ضَامِنُ الذِّمَّةِ وَإِنْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ وَإِنْ قَضَاهُ الْمَالِكُ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَرَجَعَ بِمَا دَفَعَهُ عَلَى الرَّاهِنِ إنْ قَضَى بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا لَوْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يُقَالُ الرَّهْنُ بِالْإِذْنِ كَالضَّمَانِ بِهِ فَيَرْجِعُ وَإِنْ قَضَى بِغَيْرِ الْإِذْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا قَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ كَمَا مَرَّ أَمَّا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُنَا فَلَا وَحَاصِلُهُ قَصْرُ الرُّجُوعِ فِيهِمَا عَلَى مَحَلِّ الضَّمَانِ وَهُوَ هُنَا رَقَبَةُ الْمَرْهُونِ وَثَمَّ ذِمَّةُ الضَّامِنِ فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّاهِنُ الْإِذْنَ فَشَهِدَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ لِلْمُعِيرِ قُبِلَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَيَصْدُقُ الرَّاهِنُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ رَهَنَ شَخْصٌ شَيْئًا مِنْ مَالِهٍ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَرَجَعَ عَلَيْهِ إنْ بِيعَ بِمَا بِيعَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِ؛ إذْنِهِ صَحَّ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ كَنَظِيرِهِ فِي الضَّمَانِ فِيهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِثَمَنِهِ الَّذِي بِيعَ بِهِ) أَيْ بِقَدْرٍ بَدَلَ ثَمَنِهِ وَإِلَّا فَالثَّمَنُ يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ أَيْ وَإِنْ كَانَ هُوَ مِثْلِيًّا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَدْرٍ يَتَغَابَنُ) أَيْ يَتَسَامَحُ إلَخْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَتَسَامَحُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَرْهُونِ بِهِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى أَوْ سَبَبِيَّةٌ وَقَوْلُهُ لِيَصِحَّ الرَّهْنُ إنَّمَا قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ إنَّمَا تَرْجِعُ لِلْعُقُودِ وَانْظُرْ لِمَ قَدَّرَهُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ وَلَعَلَّهُ لِطُولِ الْعَهْدِ بِكَثْرَةِ التَّفْرِيعِ عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي قَبْلَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا) أَيْ وَلَوْ زَكَاةً إنْ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ وَانْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ أَيْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِيَكُونَ دَيْنًا لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ ثُمَّ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ يُمْتَنَعُ هُنَا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَمِنْ الْإِمَامِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصِّنْفَيْنِ إذَا قَبَضَ بَرِئَ الدَّافِعُ وَكَأَنَّ الْحَقَّ انْحَصَرَ فِيهِمْ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ لِيَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ مَعْلُومًا دُونَ مَا إذَا تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ الْمُتَنَاقِضَانِ اهـ. فَافْهَمْ قَوْلَهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَةِ هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَيْهِمَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015