وَمَلَّكْتُك وَاشْتَرِ مِنِّي) كَذَا بِكَذَا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ (وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا) نَاوِيًا الْبَيْعَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ نَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْقَبُولِ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَمَلَّكْتُك) أَيْ وَوَهَبْتُك كَذَا بِكَذَا وَكَوْنُهُمَا صَرِيحَيْنِ فِي الْهِبَةِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الثَّمَنِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَلَّكْتُك) وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالصَّرَاحَةِ أَعْطَيْتُك وَأَعْطِنِي وَلَوْ قَالَ مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِمِثْلِهِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بَيْعًا كَيْ تَلْحَقَهُ أَحْكَامُ الصَّرْفِ وَنَحْوُهُ أَمْ يَنْعَقِدُ قَرْضًا كَمَا فِي خُذْهُ بِمِثْلِهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ قَيَّدَ الْإِيجَابَ بِالْعُمْرِ قَالَ الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ لَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَاشْتَرِ مِنِّي) لَمْ يُبَالِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْإِيجَابِ اشْتَرِ مِنِّي مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِقْبَالٌ كَمَا عَدَّ فِي أَلْفَاظِ الْقَبُولِ بِعْنِي مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِيجَابٌ نَظَرًا إلَى صِدْقِ حَدِّ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ اشْتَرِ مِنِّي دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ وَبِعْنِي دَلَّ عَلَى التَّمَلُّكِ وَخَرَجَ بِاشْتَرِ مِنِّي أَتَشْتَرِي مِنِّي أَوْ اشْتَرَيْته مِنِّي وَخَرَجَ بِبِعْنِي أَبِعْتنِيهِ أَوْ أَتَبِيعُنِيهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(فَرْعٌ)

لَوْ أَتَى بِالْمُضَارِعِ فِي الْإِيجَابِ كَأَبِيعُكَ أَوْ فِي الْقَبُولِ كَأَقْبَلُ صَحَّ لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ. سم وَقَوْلُهُ صَحَّ لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ فَمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِصِيغَةِ الِاسْتِقْبَالِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الصَّرَاحَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُمْ بِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ وَالْإِنْشَاءَ وَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك عَلَى كَذَا فَقَالَتْ أُطَلِّقُ عَلَيْهِ كَانَ كِنَايَةً انْتَهَى فَلْيَكُنْ هَذَا كَذَلِكَ اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت) أَيْ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَهِيَ أَنْ يَذْكُرَهَا الْمُبْتَدِئُ وَأَنْ يُخَاطِبَ بِهَا مُفْرَدًا وَأَنْ يُفْتَحَ التَّاءَ إذَا كَانَ نَحْوِيًّا وَأَنْ يُؤَخِّرَهَا عَنْ صِيغَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت) أَيْ أَوْ أَرَدْت أَوْ رَضِيت أَوْ أَحْبَبْت اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَأَخُّرِهَا أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْمَشِيئَةِ تَعْلِيقَ أَصْلِ الْبَيْعِ وَفِي تَأْخِيرِهَا تَعْلِيقَ تَمَامِهِ فَاغْتُفِرَ اهـ. زِيَادِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا فَقَالَ بِعْتُك إنْ شِئْت فَلَوْ قَالَ إنْ شِئْت بِعْتُك بَطَلَ قَطْعًا لِأَنَّ مَأْخَذَ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ تَمَامُ الْبَيْعِ لَا أَصْلُهُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا قِيلَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ فُلَانَةَ إنْ شَاءَتْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ شَاءَتْ فُلَانَةَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ انْتَهَتْ وَقَدْ بَسَطَ مَسْأَلَةَ التَّعْلِيقِ م ر فِي شَرْحِهِ فِي شُرُوطِ الصِّيغَةِ الْآتِيَةِ وَسَيَأْتِي نَقْلُ عِبَارَتِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا) أَعَادَ الْكَافَ إشَارَةً إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمِنْ الْكِنَايَةِ بِعْتُك وَلِي عَلَيْك كَذَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْخُلْعِ أَوْ خُذْهُ أَوْ تَسَلَّمْهُ وَلَوْ بِدُونِ مِنِّي أَوْ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ بِعْنِيهِ وَمَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ أَوْ ثَامَنْتُكَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِبَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا فَقَالُوا وَاَللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَّا إلَى اللَّهِ» وَأَبْعَدَ الزَّرْكَشِيُّ حَيْثُ بَحَثَ صَرَاحَتَهُ أَوْ هَذَا لَك بِكَذَا أَوْ عَقَدْت مَعَك بِكَذَا أَوْ سَلَّطْتُك عَلَيْهِ أَوْ بَاعَك اللَّهُ بِخِلَافِ طَلَّقَك اللَّهُ أَوْ أَعْتَقَك اللَّهُ أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ قَوْلِهِ طَلَّقَك اللَّهُ إلَخْ مِمَّا يُسْتَقَلُّ أَنْ يُخَصَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ لَهُ فِيهِ فَتَكُونُ إضَافَتِهِ إلَى اللَّهِ صَرِيحَةً وَأَمَّا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ فَتَكُونُ إضَافَتُهُ حِينَئِذٍ كِنَايَةً وَلَيْسَ مِنْهَا أَبَحْتُكَهُ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَجَّانًا لَا غَيْرُ فَذِكْرُ الثَّمَنِ مُنَاقِضٌ لَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَرَاحَةِ وَهَبْتُكَ هُنَا لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ تَكُونُ بِثَوَابٍ وَقَدْ تَكُونُ مَجَّانًا فَلَمْ يُنَافِهَا ذِكْرُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ وَهَلْ الْكِنَايَةُ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَهُوَ مَا صَوَّرَهَا بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِيهِ الْتِفَاتٌ إلَى أَنَّ مَأْخَذَ صَرَاحَةِ لَفْظِ الْخُلْعِ فِي الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْعِوَضِ أَوْ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَيَكُونُ صُورَةُ الْكِنَايَةِ الصِّيغَةَ وَحْدَهَا وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ فَائِدَةٌ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْإِنْسَانُ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ إذَا أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ كَانَ صَرِيحًا وَمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ يَكُونُ كِنَايَةً وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ

مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْإِنْشَاءِ ... إنْ جَاءَ مُسْنَدًا لِذِي الْآلَاءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015