وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرَيْنِ وَالصِّيغَةُ (إيجَابٌ) وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً (كَبِعْتُكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَاقِدِ الرُّشْدُ إلَى أَنْ قَالَ وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ إلَخْ فَقَوْلُهُ وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرَيْنِ أَيْ عَنْ تَسْمِيَتِهَا شَرْطَيْنِ أَوْ رُكْنَيْنِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ) وَجْهُ الْأَصَالَةِ تَوَقُّفُ وَصْفِ الْبَائِعِ بِكَوْنِهِ بَائِعًا وَالْمُشْتَرِي بِكَوْنِهِ مُشْتَرِيًا عَلَى وُجُودِهَا اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْح م ر وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْمُصَنِّفُ بِالشَّرْطِ مُرِيدًا بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ كَمَا هُنَا وَقَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ تَقْدِيمَ ذَاتِ الْعَاقِدِ إلَّا بَعْدَ اتِّصَافِهِ بِكَوْنِهِ عَاقِدًا وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالصِّيغَةِ انْتَهَتْ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ بِأَنَّ تَقْدِيمَهَا لِكَوْنِهَا أَهَمَّ لِلْخِلَافِ فِيهَا

(قَوْلُهُ وَالصِّيغَةُ إيجَابٌ إلَخْ) لَمْ يُضْمِرْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْكِنَايَةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ إيجَابٌ) أَيْ وَلَوْ هَزْلًا مِنْ أَوْجَبَ بِمَعْنَى أَوْقَعَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] وَهَلْ الِاسْتِهْزَاءُ كَالْهَزْلِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْفَرْقُ لِأَنَّ فِي الْهَزْلِ قَصْدَ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ رَاضِيًا وَلَيْسَ فِي الِاسْتِهْزَاءِ قَصْدُ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ يَمْنَعُ الِاعْتِدَادَ بِالْإِقْرَارِ وَتَوَقَّفَ شَيْخُنَا ع ش فِي حَقِيقَةِ الْهَزْلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي آخِرِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمَنَارِ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْهَزْلَ هُوَ أَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ مَا لَا يُوضَعُ لَهُ وَلَا صَلَحَ اللَّفْظُ لَهُ اسْتِعَارَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ هَزَلَ فِي كَلَامِهِ هَزْلًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَزَحَ وَيُصَغَّرُ الْمَصْدَرُ عَلَى هُزَيْلٍ وَبِهِ سُمِّيَ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا هَزِئْت بِهِ أَهْزَأُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ نَفَعَ: سَخِرْت مِنْهُ وَالِاسْمُ الْهَزُءُ بِضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِهَا لِلتَّخْفِيفِ وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ، وَاسْتَهْزَأْت بِهِ كَذَلِكَ اهـ.

(فَرْعٌ)

لَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ الصِّيغَةِ فِي نَقْلِ الْيَدِ فِي الِاخْتِصَاصِ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى نَقْلِ الْيَدِ كَمَا فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ. اهـ م ر وَالْبَحْثُ الْأَوَّلُ مَنْقُولٌ فِي الشَّرْحِ فِي اللُّقَطَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ إلَخْ) كَلَامُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْإِيجَابِ الشَّامِلِ لِلْكِنَايَةِ وَلِهَذَا أَدْرَجَ فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلَهُ وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ قَرِينَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَإِلَّا فَالْكِنَايَةُ فِي حَدِّ نَفْسِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ أَعْنِي التَّمْلِيكَ بِثَمَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ دَلَالَةً ظَاهِرَةً لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الصَّرِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ دَلَالَةً ظَاهِرَةً) أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ فِي الْكِنَايَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ دَلَالَةَ الصَّرِيحِ أَقْوَى اهـ. ح ل بِخِلَافِ مَا لَا يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاهِرَةً كَمَلَّكْتُكَ وَجَعَلْته لَك مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ فَلَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَذَا بِكَذَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ) يُشِيرُ إلَى شَرْطَيْنِ فِي الصِّيغَةِ وَهُمَا الْخِطَابُ وَوُقُوعُهُ عَلَى جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَأَشَارَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِي صِيَغِ الْإِيجَابِ إلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ فِيهَا وَإِسْنَادُهُ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْت وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي بِعْت هَذَا بِكَذَا وَلَا قَوْلُهُ بِعْت يَدَك أَوْ نِصْفَك وَلَا بِعْت مُوَكِّلَك بَلْ يَقُولُ بِعْتُك أَوْ مَلَّكْتُك وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي النِّكَاحِ بِأَنْكَحْتُ مُوَكِّلَك بَلْ يَتَعَيَّنُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ هُنَاكَ انْتَهَى وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَذَا بِكَذَا إلَى ثَالِثٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُبْتَدِئَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبْتَدِئُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَأَخِّرُ. اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ أَشَارَ لَهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ. اهـ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمُثَمَّنِ وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي مِثَالِ تَقَدُّمِ الْقَبُولِ كَبِعْنِي بِكَذَا وَبَقِيَ رَابِعٌ ذَكَرَهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ لَا لِمَعْنَاهُ كَتَلَفُّظِ أَعْجَمِيٍّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَدْلُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى مَا سَيَأْتِي ثُمَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ اهـ. فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ تُضَمُّ لِلتِّسْعَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ تَصِيرُ جُمْلَةُ شُرُوطِ الصِّيغَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبِعْتُكَ) قَالَ حَجّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ مِنْ الْعَامِّيِّ فَتْحُ التَّاءِ فِي التَّكَلُّمِ وَضَمُّهَا فِي التَّخَاطُبِ لِأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَمِثْلُ ذَلِكَ إبْدَالُ الْكَافِ أَلِفًا وَنَحْوُهُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَافِ مِنْ الْعَامِّيِّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِهَا مِنْ غَيْرِ الْعَامِّيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِالْكَافِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبِعْتُكَ) عُلِمَ مِنْ كَافِ التَّمْثِيلِ عَدَمُ انْحِصَارِ الصِّيَغِ أَيْ صِيَغِ الْإِيجَابِ فِيمَا ذَكَرَهُ فَمِنْهَا صَارَفْتُ فِي بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ وَقَرَّرْتُك بَعْدَ الِانْفِسَاخِ وَوَلَّيْتُك وَأَشْرَكْتُك وَمِنْهَا شَرَيْت وَعَوَّضْت وَفَعَلْت وَرَضِيت اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَفَعَلْت وَرَضِيت أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ تَأَخَّرَ لَفْظُ الْبَائِعِ كَمَا يُؤْخَذُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015