(وَقَبُولٌ) وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمَلُّكِ السَّابِقِ كَذَلِكَ (كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكْت وَقَبِلْت وَإِنْ تَقَدَّمَ) عَلَى الْإِيجَابِ (كَبِعْنِي بِكَذَا) لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنُوطٌ بِالرِّضَا لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» وَالرِّضَا خَفِيٌّ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَهُوَ صَرِيحٌ ضِدُّهُ كِنَايَه ... بِالشَّرْطِ أَيْضًا خُذْهُ عَنْ دِرَايَه
اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَبُولٌ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَبُولِ فَقَالَ الْبَائِعُ أَوْجَبْت وَلَمْ تَقْبَلْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. اهـ. سم حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَدُلُّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ فِي الْكِنَايَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ دَلَالَةَ الصَّرِيحِ أَقْوَى اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ دَلَالَةً ظَاهِرَةً بِخِلَافِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ كَأَنْ قَالَ تَمَلَّكْت فَقَطْ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الشِّرَاءَ وَالْهِبَةَ وَغَيْرَهُمَا. اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ كَاشْتَرَيْتُ) أَيْ وَكَفَعَلْتُ وَأَخَذْت وَابْتَعْت وَصَارَفْت وَتَقَرَّرْت بَعْدَ الِانْفِسَاخِ فِي جَوَابِ قَرَّرَتْك وَتَعَوَّضْت فِي جَوَابِ عَوَّضْتُك وَقَدْ فَعَلْت فِي جَوَابِ اشْتَرِ مِنِّي ذَا بِكَذَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ وَفِي جَوَابِ بِعْتُك كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ وَمَعَ صَرَاحَةِ مَا تَقَرَّرَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا أَيْ بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ نَعَمْ الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ عَدَمَ قَبُولِهِ سَوَاءٌ قَصَدَ قَبُولَهُ أَمْ أَطْلَقَ هَذَا إنْ أَتَى بِلَفْظِ الْمَاضِي كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّصْوِيرُ فَلَوْ قَالَ أَقْبَلُ أَوْ أَبْتَاعُ أَوْ أَشْتَرِي فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْإِيجَابُ اهـ. شَرْحُ م ر (فَرْعٌ)
اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِرَضِيتُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ إذَا تَقَدَّمَ الْجَانِبُ الْآخَرُ هَلْ وَلَوْ كِنَايَةً سُئِلَ فَقَالَ عَلَى الْبَدِيهَةِ وَلَوْ كِنَايَةً فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ كَبِعْنِي) ظَاهِرُ تَمْثِيلِهِ بِبِعْنِي يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالِاسْتِدْعَاءِ بِالتَّصْرِيحِ وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ فِي الِاسْتِدْعَاءِ بِالْكِنَايَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا اسْتِيجَابٌ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ وَصَحَّ جَعْلُهُ مِنْ إفْرَادِهِ لِصِدْقِ تَفْرِيعِهِ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ صِيغَةِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ صِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ الْمَلْفُوظِ بِهِ أَوْ الْمُقَدَّرِ نَحْوُ أَتَبِيعُنِيهِ أَوْ تَبِيعُنِيهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْأَلْفَاظِ الْمُرَادِفَةِ لِلَفْظِ الْهِبَةِ كَأَعْمَرْتُكَ وَأَرْقَبْتُك كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْقِينِ تَبَعًا لِأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي هَذَا الثَّوْبِ فَقِيلَ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعًا وَلَا سَلَمًا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إذَا كَانَ يَأْخُذُ الْحَوَائِجَ مِنْ الْبَيَّاعِ ثُمَّ يُحَاسِبُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ وَيُعْطِيهِ فَهُوَ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ اهـ. ثُمَّ الْمَقْبُوضُ بِعَقْدِ الْمُعَاطَاةِ كَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ لِطِيبِ النَّفْسِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ قَالَ وَخِلَافُهَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْبَيْعِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَالْقَوْلُ بِانْعِقَادِ الْبَيْعِ بِهَا مُخَرَّجٌ مِنْ كَوْنِ الْفِعْلِ يُمْلَكُ بِهِ فِي مِثْلِ إنْ أَعْطَيْتنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَجَابَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَلَكَتْ الْبُضْعَ حِينَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فَاضْطُرِرْنَا إلَى اعْتِبَارِ دُخُولِ الْعِوَضِ فِي مِلْكِهِ وَمِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمُعَاطَاةِ اهـ. عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ لِطِيبِ النَّفْسِ إلَخْ لَعَلَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَجْمُوعِ فَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ عَقْدٍ فَاسِدٍ اهـ. قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ يُتَمَلَّكُ يَعْنِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَهُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ مَا دَفَعَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ بِمِثْلِ حَقِّهِ وَالْمَالِكُ رَاضٍ اهـ. وَفِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ إنْ سَاوَى لَعَلَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ مَا زَادَ مِنْهُ عَلَى الْقِيمَةِ حَتَّى لَوْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ تَمَلَّكَ مِقْدَارَهَا فَقَطْ لَا الْإِشَارَةُ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ النَّاقِصَ عَنْهَا بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ وَيَبْقَى لَهُ الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِ الظَّفَرِ وَيُحْتَمَلُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا لِوُجُودِ الرِّضَا كَمَا قَالَ وَالْمَالِكُ رَاضٍ فَيَكُونُ هَذَا ظَفَرًا مَخْصُوصًا سُومِحَ بِشُرُوطِهِ لِوُجُودِ الرِّضَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَصِيغَةٌ وَهِيَ مِنْ الصَّغَائِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا وَلَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَمَالِكِيٍّ وَشَافِعِيٍّ عُومِلَ كُلٌّ بِاعْتِقَادِهِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ الرَّدُّ دُونَ الْمَالِكِيِّ فَإِذَا رَدَّ الشَّافِعِيُّ أَتَى فِيهِ الظَّفَرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ أَوْ يَرْفَعَ الْمَالِكِيَّ لِلْحَاكِمِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي ع ش عَلَى م ر
(فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ وَقَعَ بَيْعٌ بِمُعَاطَاةٍ بَيْنَ مَالِكِيٍّ وَشَافِعِيِّ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِيِّ ذَلِكَ لِإِعَانَتِهِ الشَّافِعِيَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ فِي اعْتِقَادِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الْحُرْمَةُ كَمَا لَوْ لَعِبَ الشَّافِعِيُّ مَعَ الْحَنَفِيِّ الشِّطْرَنْجَ حَيْثُ قِيلَ يَحْرُمُ عَلَى الشَّافِعِيِّ