أَيْ لَا غِشَّ فِيهِ وَلَا خِيَانَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

(أَرْكَانُهُ) كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ (عَاقِدٌ) بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ (وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ) مُثَمَّنٌ وَثَمَنٌ (وَصِيغَةٌ وَلَوْ كِنَايَةً) وَسَمَّاهَا الرَّافِعِيُّ شُرُوطًا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِشَرْطِيَّةِ الصِّيغَةِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمْعٌ إلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى بَاقِيهَا وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ تَفْضِيلَ التِّجَارَةِ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الْقَوْلَ بِأَفْضَلِيَّةِ الزِّرَاعَةِ لِعُمُومِ نَفْعِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَكْتَسِبُ بِالتِّجَارَةِ مَنْ لَهُ مَنْ يَتَّجِرُ لَهُ وَمِمَّنْ يَكْتَسِبُ بِالصِّنَاعَةِ مَنْ لَهُ صُنَّاعٌ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ لَا يُبَاشِرُ وَمِمَّنْ يَكْتَسِبُ بِالزِّرَاعَةِ مَنْ لَهُ مَنْ يَزْرَعُ وَهُوَ لَا يُبَاشِرُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. حَلَبِيٌّ وَأَفْضَلُ مِنْ الْكُلِّ سَهْمُ الْغَانِمِ

(قَوْلُهُ أَيْ لَا غِشَّ فِيهِ) الْغِشُّ تَدْلِيسٌ يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَبِيعِ كَأَنْ يُجَعِّدَ شَعْرَ الْجَارِيَةِ وَيُحَمِّرَ وَجْهَهَا وَالْخِيَانَةُ أَعَمُّ لِأَنَّهَا تَدْلِيسٌ فِي ذَاتِهِ أَوْ فِي صِفَتِهِ أَوْ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ كَأَنْ يَصِفَهُ بِصِفَاتٍ كَاذِبًا وَكَأَنْ يَذْكُرَ لَهُ ثَمَنًا كَاذِبًا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَقِيلَ تَفْسِيرِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ أَيْ لَا غِشَّ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْبَيْعِ الْمَبْرُورِ وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ وَلَا خِيَانَةَ عَطْفٌ مُغَايِرٌ لِأَنَّ الْغِشَّ مَا يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَبِيعِ مِمَّا يَقْتَضِي خُرُوجَهُ عَمَّا يَظُنُّهُ الْمُشْتَرِي، وَالْخِيَانَةَ تَرْجِعُ إلَى الْعَقْدِ كَأَنْ يُخْبِرَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ كَاذِبًا وَكَكِتْمَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي زَادَ الْمُنَاوِيُّ أَوْ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى مَبْرُورٍ مَقْبُولٌ فِي الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِدًا وَمَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ يَكُونَ مُثَابًا عَلَيْهِ كَأَنْ يَبِيعَهُ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَرْكَانُهُ) أَيْ الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِيَتَحَقَّقَ الْعَقْدُ فِي الْخَارِجِ وَتَسْمِيَةُ الْعَاقِدِ رُكْنًا أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ وَإِلَّا فَلَيْسَ جُزْءًا مِنْ مَاهِيَّةِ الْبَيْعِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْخَارِجِ الَّتِي هِيَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا أَجْزَاؤُهُ الصِّيغَةُ وَاللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ رُكْنًا حَقِيقِيًّا أَيْ جُزْءًا مِنْ الْمَاهِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَقْدُ فَكَانَ رُكْنًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي الْعَقْدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَرْكَانُهُ أَيْ إنَّمَا سَمَّيْتهَا أَرْكَانًا وَخَالَفْت كَلَامَهُ هُنَا حَيْثُ سَمَّاهَا شُرُوطًا اتِّبَاعًا لِصَنِيعِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ) وَإِنَّمَا رَدَّهَا لِلثَّلَاثَةِ اخْتِصَارًا وَهَكَذَا يُفْعَلُ فِي كُلٍّ مَوْضِعٍ اشْتَرَكَ فِيهِ الْمُوجِبُ وَالْقَابِلُ مَثَلًا فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِمَا كَمَا هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الشُّرُوطُ كَمَا فِي الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْرِضِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ وَفِي الْمُقْتَرِضِ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ فَيَصِحُّ اقْتِرَاضُ الْمُفْلِسِ فَيُفَصِّلُ الْأَرْكَانَ وَلَا يُجْمِلُهَا كَمَا قَالَ ثَمَّ وَأَرْكَانُهُ مُقْرِضٌ وَمُقْتَرِضٌ إلَخْ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَلَوْ كِنَايَةً) أَيْ وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ إذَا أَقَرَّ بِالنِّيَّةِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ كَأَنْ يَنْوِيَهُ كَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا نَاوِيًا الْبَيْعَ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ بِهَا لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَا يَدْرِي أَخُوطِبَ بِبَيْعٍ أَمْ بِغَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ الْبَيْعِ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى إرَادَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَجَبَ الْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَسَمَّاهَا الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ) يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ اهـ. شَرْحُ م ر وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا لِتَدْخُلَ صُورَةُ الْبَيْعِ فِي الْوُجُودِ فَلْيَعُدَّ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَنَحْوَهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ أَرْكَانًا وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِهَا لِتَصَوُّرِ الْبَيْعِ فَيَخْرُجُ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إذْ الْبَيْعُ فِعْلٌ وَمَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ لَا يَدْخُلَانِ فِي حَقِيقَتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُعَدَّ الْمُصَلِّي وَالْحَاجُّ رُكْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعُدَّ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَنَحْوَهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ أَرْكَانًا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْبَيْعِ أَوْ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يُرَادُ بِالرُّكْنِ مَا تَرَكَّبَ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لِيَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلَيْنِ فِي حَقِيقَةِ الْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا لَا بُدَّ لِلشَّيْءِ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ عَقْلًا إمَّا لِدُخُولِهِ فِي حَقِيقَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِهَا فَخَرَجَ الشَّرْطُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ شَرْعًا وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا لِمَا مَرَّ وَأَمَّا الْمُصَلِّي وَالْحَاجُّ فَالْكَلَامُ فِيهِمَا مُنْدَرِجٌ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَاهِيَّةِ قَالَ شَيْخُنَا ع ش لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي مُطْلَقِ ذِكْرِهِمَا بَلْ فِي ذِكْرِهِمَا رُكْنَيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا فِيمَا ذُكِرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُمَا ذُكِرَا رُكْنَيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرَيْنِ) أَيْ فَيُفْهَمُ شَرْطِيَّتُهَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَصْلُ شَرْطًا وَلَيْسَ بِرُكْنٍ كَانَ غَيْرُهُ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِشَرْطِيَّةِ الصِّيغَةِ) عِبَارَتُهُ شَرْطُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ إلَى أَنْ قَالَ وَشَرْطُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015