الله عنه فقليل من كثير وقد أفنتهم الحروب وشغلتهم الحوادث عن بث الفقه (قوله والأصل والظاهر إلخ) شرط التعارض المساواة فكل مسألة ألغى فيها الأصل وقدم الظاهر لم يكن الأصل فيها ظاهر أو التي قدم فيها الأصل كان الأصل فيها أظهر وليس للأصل اعتداد به لذاته إلا عند عدم طريان شيء عليه وذلك المعبر عنه بالاستصحاب وقد يعبر عن الأصل بالغالب لغلبة اعتباره وهذا ملاك المسائل التي عدها المصنف وقد صرح في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين بأن الوجه هو اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة وقد يلغي الشارع الغالب تخفيفًا ورحمة ويقدم عليه النادر وهو حينئذ الأصل كالعفو عما يعسر من إزالة النجاسات وما يصنعه من لا يتقي النجاسة وقد يلغي الغالب والأصل معًا رحمة بالناس ويخلفهما نادر غير أصل كإلغاء القرء الواحد في الدلالة على براءة الرحم مع أنه الأصل والغالب نظر الانتظار المراجعة ربيان تفاوت بعضها على بعض ومراتبها في الاكتفاء بها أو افتقارها إلى معضد من وظائف المفتي العالم (قوله وأما أدلة وقوع الأحكام) قدمت الكلام على