بأن يوحي إلى نبي إن ما حكمت به فهو حق أو يوحي إلى نبي بأن يخبر عالمًا بذلك إذ لا قبل للعالم بمعرفة مراد الله إلا من اللفظ المأثور عن النبي وهي مفرعة عن مسألة الحسن والقبح لأنها لا تجري على أصول المعتزلة إذ الحكم عندهم إن كان على وفق صفة الفعل فهو تحصيل حاصل وإن خالفه لزم عليه قلب الحقائق بأن يصير الفاسد مأمورًا به والعكس ويفضي ذلك إلى أمر الله بالفحشاء ولهاته المسألة علاقة بمذهب المصوبة (قوله فقطع بوقوع ذلك موسى ابن عمران إلخ) المختار أنه غير واقع وإن كان عندنا جائزًا وقد حمل تردد الشافعي على أنه تردد في وقوعه لكن المصنف حمله على أنه تردد في جوازه وليس منه تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في بني قريضة إذ نزلوا على حكم سعد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك تحكيم له في تعيين أحد أمور جائزة له صلى الله عليه وسلم وهي العفو أو الأسر أو الفداء أو القتل الذي كان جائزًا في صدر الإسلام وليس ذلك بتعيين حكم شرعي مجهول كما لا يخفى وأما قوله صلى الله عليه وسلم حيث حكم سعد بأن تقتل المقاتلة وتسمى الذرية «لقد حكمت بحكم الله» فذلك بيان لموافقة حكمه لا حب الأمور المباحة لله تعالى ولا مانع أن يكون بعض المباحات أحب إلى الله من بعض كما ورد (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وأما قضية تحريم إسرائيل عليه السلام على نفسه وضرورة ذلك محرمًا على بنية فلعل المراد من ذلك الحرمة الجعلية الاصطلاحية التي توارثتها أبناؤه تاسيًا به ل حرمة شرعية يعاقب على فعلها تأمل (قوله لكثرة من وردها من الصحابة إلخ) شتان ما بين الإجماعين فإن المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقون بها أكثر من غيرهم وأما الذين خرجوا مع علي رضي