تحقيق مراده في طالع الفصل الأول وهي غير منحصرة لأنه ما من حكم إلا وهو أثر سبب والأحكام لا تنحصر لعدم الحصار الحوادث.
أي في الذوات ومنافعها لأن التصرف في منافعها تصرف في أنفسها وذكر في هذا الفصل قواعد وضوابط تتفرع عنها تصاريف أبواب الفقه وتفيد العلم بها ملكة يفهم بها خواص الأبواب وفروقها فلا تكاد تشتبه عليه أحكام الأبواب المتشابهة وذلك عون كبير على فقه القضاء والفتوى ويعبر عن هاته الضوابط والقواعد والكليات بالأصول القريبة لأنها تتفرع عنها أحكام فقهية ووصفت بالقرب لأن علاقتها بالفقه أقرب من علاقة مسائل الأصول المتعارفة به حتى لك تجد كثيرًا منها عبارة عن مسائل فقهية مدونة بكيفية كلية تنطبق على أبواب كثيرة وهي نفسها متفرعة عن دلائل الفقه الإجمالية التي هي الأصول المتعارفة فإذا نظر إليها بالنسبة لعلم الأصول كانت فروعًا وإذا نظر إليها بالنسبة لجمعها فروعًا كثيرة في جهة واحدة بحيث يمكن للفقيه أن يستحضر بسببها بعض الفروع كانت أصولاً نسموها القريبة للاحتراز عن أصول الفقه وقد ذكر المصنف هنا منها طائفة نافعة بعد فراغه من أصول الفقه قصدًا لجعلها برزخًا بين الأصول وبين الفقه الذي ذكره في كتابه الذخيرة التي جعل لها هذا الكتاب توطئة كما قدمه في الديباجة واقتصر في الترجمة على تصرفات المكلفين في الأعيان لأنها الأهم مع أنه ذكر التصرف في منافع الأعيان إلا أنها لما كانت منسوبة إليها ومستثمرة منها جعلها تابعة لها. وهذه التصرفات منها أسباب لتصرف ثان ومنها ما ليس كذلك وهي أما أسباب فعلية أو قولية كما ذكره المصنف في الفرق