فأما لأنه اعتبر السبب هو الوضوئية والتيممية وإما لأنه رأى أن للقياس فارقاً وهو ابتناء المسح على التخفيف فلذلك لم يقسه على الوضوء (قوله ومتى كان المطلق عموماً كان التقييد مخصصاً إلخ) أي متضمناً لمخصص لا نفسه المخصص إذ لاشك أن العموم والإطلاق لا يتصفان بشيء واحد فلا يكون التقييد مخصصاً بحال لاختلاف المواهي المذكورة لهاته الألقاب الأربعة فمرجع العموم المستفاد من كل هذا الحديث لإفراد الشاء ومرجع الإطلاق لأوصافها فإذا اعتبرنا التقييد بالسوم صارت كلمة كل داخلة على الشاة الموصوفة بالسوم كما قدمنا فأفادت استغراق عدد الشاء باعتبار الوصف كأنك قلت في كل أربعين شاة سائمة وذلك ذكر قيد منطوق لا مفهوم فالتقييد وقع بمنطوق وليس في التقييد إخراج من العموم بل زيادة على معنى الإطلاق. نعم تقييد المطلق الداخل عليه العموم يؤول بالالتزام إلى تخصيص لأن ما لا يتصف بذلك القيد لم يبق مشمولاً للعموم فلا شبهة خروجه بعد أن شمله اللفظ العام عند ما كان العموم مصاحباً للفظ مطلق وأما خروجه فكان بسبب مفهوم المقيد بكسر الياء لأن الذي خرج هو المعلوفة في مثالنا فذلك آيل إلى كونه تخصيصاً بالمفهوم فلابد أن نلاحظ فيه قواعد التخصيص بالمفهوم على أنه إذا وقع التقييد بعد العمل بالعام فهو أشد لأن التخصيص الالتزامي حينئذ يصير نسخاً ولا نسخ بالمفهوم وقد روي هذا الحديث برواية تشرح هذا المعنى وتجرده من العموم فتنطبق كلام العلماء في تمثيل هذا القسم وهي وفي زكاة الغنم في أربعين شاة شاة (قوله والحدث واحد إلخ) أي يحسنه من حيث أنه ناقض للطهارة فلا يرد أن من حدث التيمم ما لا