الخلاف في دلالة المفهوم لأنه تقييد بقيد منطوق نعم إذا كان المطلق عموماً توقف لأنه يؤل تقييده إلى تخصيص كما سيأتي هنا وكذا إذا أريد إثبات نقيض الحكم الثابت للمقيد للمسكوت عنه وهو محترز القيد فذلك من الاحتجاج بالمفهوم لا من تقييد المطلق فالتقييد في الصورة الأولى وإثبات الحكم لخصوص المقيد بالقيد لا يختلف في إنما يختلف في درجة ثانية وهي إذا أريد إثبات نقيض الحكم للمسكوت فمن يقول بالمفهوم يساعد عليه لأن القيد وصف ومن لا يقول به يقول الباقي مسكوت عنه لكن معنى حمل المطلق على المقيد جعل المطلق بمنزلة المقيد فيثبت له ما يثبت للمقيد من أحكام القيد فلا تغفل (قوله والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلخ) عدم الحمل هو الموافق للقواعد كما بينه المصنف بقوله (لأن الأصل في اختلاف الأسباب إلخ) لكن الذي حكاه المازري عن مالك رحمه الله هو الحمل في هذا القسم كأكثر الشافعية ولا أحسب من أصحاب مالك من يخالف وفروع المذهب شاهدة بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم فقد قال باشتراط الإيمان في رقبة الظهار وما هو إلا حمل على رقبة كفارة القتل وباشتراط العدالة في الحكمين بين الزوجين مع أنه مطلق في قوله {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} الآية حملاً على الحكمين في الجزاء في الصيد وهو مقيد في قوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (قوله والرابع فيه خلاف إلخ) لم ينقل هن ولا في الشرح وجه العمل فيه والجمهور على التقييد لأنه أولى به من القسم الثالث لقوته باتحاد السبب غير أن مذهب مالك أن اليدين في التيمم لا يبلغ فيها المرفقين وهو لا يناسب حمل المطلق فيه على مقيد الوضوء