ينقض الوضوء وهو طريان وجود الماء أو دخول وقت صلاة ثانية لأن ذلك جزئي على أن في تسميته حدثاً نظراً ولهذا لم يبق فرق بين التعبير بالموجب بالكسر والموجب بالفتح أو بالحكم والسبب في صورة الاتحاد والاختلاف فاندفع ما في آمالي المازري على البرهان في هذا المقام (قوله ومالك وإن قال المفهوم حجة إلخ) جواب عن مذهب مالك في مسألتي الزكاة والتيمم حيث لم يشترط السوم في الغنم ولم يقل ببلوغ المرفق في التيمم فقوله «وإن قال المفهوم حجة» يرجع لمسألة الزكاة وقوله «وقال بحمل المطلق على لمقيد» يرجع إلى مسألة التيمم فلا يظن بمالك ترك الحمل لأجل عدم اعتبار مفهوم القيد فيكون المقيد قاصراً على نفسه ولا يقتضي نفي الحكم عن غيره فلا يعارض الإطلاق إذ لا خاف في اعتبار حجية القيد وإنما الخلاف في اعتبار محترزاته. واعلم أنه لا وضوح للجواب الذي أجاب به المص عن مذهب مالك بتغليب المنطوق على المفهوم أي ترجيحه عليه إذ كيف تغلب دلالة المنطوق بعد أن قلنا بحجية المفهوم بل ينبغي أن يجاب في مسألة الزكاة بأن قيد السوم خارج عندنا للغالب في غنم أهل الحجاز كما تقدم فلا اعتداد بهذا القيد حتى يؤخذ بمفهومه. وأما مسألة التيمم فمبنية على أن الحمل في هاته الصورة كما قدمنا من قبيل القياس ويشترط فيه عدم وجود الفارق المعتبر ولما كان التيمم مبنياً على التخفيف كان ذلك فارقاً معتبراً مانعاً من القياس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015