مُعَيَّنًا) فِي جِهَةٍ أَوْ تَيَامُنٍ وَتَيَاسُرٍ. (أَعَادَ) وُجُوبًا صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْإِعَادَةِ كَالْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ يَجِدُ النَّصَّ بِخِلَافِهِ وَاحْتَرَزُوا بِقَوْلِهِمْ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْإِعَادَةِ عَنْ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا وَالْخَطَأِ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَيْثُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِيهَا. (فَلَوْ تَيَقَّنَهُ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا) وُجُوبًا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ وَخَرَجَ بِتَيَقُّنِ الْخَطَإِ ظَنُّهُ وَالْمُرَادُ بِتَيَقُّنِهِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ فَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُ الثِّقَةِ عَنْ مُعَايَنَةٍ. (وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) ثَانِيًا. (عَمِلَ بِالثَّانِي) لِأَنَّهُ الصَّوَابُ فِي ظَنِّهِ. (وَلَا إعَادَةَ) لِمَا فَعَلَهُ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَالْخَطَأُ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.
. (فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِهِ) أَيْ: بِالِاجْتِهَادِ. (فَلَا إعَادَةَ) لَهَا لِذَلِكَ وَلَا يَجْتَهِدُ فِي مِحْرَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً وَلَا فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ جِهَةً.
. (بَابُ صِفَةِ) أَيْ: كَيْفِيَّةِ. (الصَّلَاةِ)
، وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى فُرُوضٍ تُسَمَّى أَرْكَانًا وَعَلَى سُنَنٍ يُسَمَّى مَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ مِنْهَا بَعْضًا وَمَا لَا يُجْبَرُ هَيْئَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّعْقِيبُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْفَاءِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) مُحْتَرَزُهُ الْخَطَأُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَالْخَطَأُ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَأَعَادَ وُجُوبًا) أَيْ عِنْدَ ظُهُورِ الصَّوَابِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ الْآنَ أَوْ نَقُولُ: اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ شَوْبَرِيٌّ بِالْمَعْنَى، وَعِبَارَةُ ع ش أَعَادَ وُجُوبًا أَيْ: ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا يُعِيدُ بِالْفِعْلِ عِنْدَ ظُهُورِ الصَّوَابِ، فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ وَضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ كَالْمُتَحَيِّرِ شَوْبَرِيٌّ وَلَا عِبْرَةَ بِصَلَاتِهِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا كَالْعَدَمِ لِتَيَقُّنِ الْخَطَإِ فِيهَا. (قَوْلُهُ: فِيمَا) أَيْ: فِي صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ: مِثْلُهُ أَيْ الْخَطَأِ وَقَوْلُهُ: فِي الْإِعَادَةِ أَيْ: إعَادَتِهِ فَأَلْ عِوَضٌ عَنْ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى مَا وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا إذَا ظَهَرَ لَهُ الصَّوَابُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ فَلَا يَأْمَنُ الْخَطَأَ فِي الْإِعَادَةِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يُعِيدُ إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الصَّوَابِ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ: وسم. (قَوْلُهُ: فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) أَيْ: إذَا لَمْ يَقِلُّوا. (قَوْلُهُ: اسْتَأْنَفَهَا) أَيْ: وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا عِنْدَ ظُهُورِ الصَّوَابِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ الْآنَ. (قَوْلُهُ: ظَنَّهُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) بِأَنْ ظَهَرَ لَهُ الصَّوَابُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرَ الْجِهَةِ الْأُولَى ح ل قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَيْ: قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ فِيهَا اهـ، وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ خَرَجَا بِقَوْلِهِ مُعَيَّنٌ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: عَمِلَ بِالثَّانِي) مَحَلُّهُ إنْ كَانَ فِيهَا إذَا تَرَجَّحَ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ كَمَا هُنَا تَصْحِيحَ الْعَمَلِ بِالثَّانِي وَلَوْ مَعَ التَّسَاوِي كَمَا لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا إعَادَةَ لِمَا فَعَلَهُ بِالْأَوَّلِ) مِنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِهَا وَمَحَلُّ الْعَمَلِ بِالثَّانِي مَثَلًا فِي الصَّلَاةِ وَاسْتِمْرَارُ صِحَّتِهَا إذَا ظَنَّ الصَّوَابَ مُقَارِنًا لِظُهُورِ الْخَطَإِ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَظُنَّ الصَّوَابَ مُقَارِنًا بَطَلَتْ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الصَّوَابِ عَلَى قُرْبٍ لِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْهَا إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ إلَخْ) أَيْ فَقَدْ عَمِلَ هُنَا بِالِاجْتِهَادَيْنِ وَفَارَقَ مَا فِي الْمِيَاهِ مِنْ عَدَمِ عَمَلِهِ فِيهَا بِالثَّانِي بِلُزُومِ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ إنْ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ الْأَوَّلُ وَالصَّلَاةُ بِنَجَسٍ إنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَهُنَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الصَّلَاةُ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَقِينًا م ر؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الِاجْتِهَادِ هُنَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْخَطَأُ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.
. (قَوْلُهُ: فَلَوْ صَلَّى) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا إعَادَةَ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجْتَهِدُ) أَيْ: لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي مِحْرَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ع ش أَيْ: مَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَقْفٌ فِيهِ لِلصَّلَاةِ بِإِخْبَارِ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لَا الْمِحْرَابِ الْمُجَوَّفِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ مَحَارِيبُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً) أَيْ: وَلَا جِهَةَ بِالْأَوْلَى وَالْيَمْنَةُ وَالْيَسْرَةُ بِفَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَلَا فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ: الْمُعْتَمَدَةِ. (قَوْلُهُ: جِهَةَ) وَهَلْ يُقَدَّمُ إخْبَارُ الثِّقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ أَوْ يُقَدَّمُ جِهَةُ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ إخْبَارُ الثِّقَةِ عَنْ عِلْمٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُبِيحُوا مَعَ عِلْمِهِ الِاجْتِهَادَ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً وَجَوَّزُوا ذَلِكَ فِي الْمَحَارِيبِ شَوْبَرِيٌّ.
. (بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ) .
(قَوْلُهُ: أَيْ كَيْفِيَّةُ) فَسَّرَ الصِّفَةَ بِالْكَيْفِيَّةِ لِأَنَّ الصِّفَةَ اسْمٌ لِمَا زَادَ عَلَى الشَّيْءِ كَالْبَيَاضِ، وَالْكَيْفِيَّةُ أَعَمُّ قَالَ ح ل: كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ أَيْ: الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ لِلصَّلَاةِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْعِلَّةِ الصُّورِيَّةِ إلَى مَعْلُولِهَا كَهَيْئَةِ السَّرِيرِ، فَالْغَرَضُ بَيَانُ مَا تَنْشَأُ عَنْهُ تِلْكَ الْهَيْئَةُ، وَهُوَ الْأَرْكَانُ وَالسُّنَنُ، وَعِبَارَةُ ع ن فَسَّرَ الصِّفَةَ بِالْكَيْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الشَّيْءِ مَا كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِ وَمَا يَذْكُرُهُ هُوَ الصَّلَاةُ لَا أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهَا وَفِيهِ: أَنَّهُ ذَكَرَ كَمِّيَّتَهَا أَيْ: أَجْزَاءَهَا، وَهِيَ أَرْكَانُهَا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ مَذْكُورَةٌ فِي ضِمْنِ الْكَمِّيَّةِ، وَهِيَ كَوْنُ الْأَرْكَانِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ ع ش: لَوْ قَالَ: أَيْ: كَيْفِيَّتِهَا وَكَمِّيَّتِهَا لَكَانَ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَرْكَانَهَا هُنَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ تَشْتَمِلُ) أَيْ: الْكَيْفِيَّةُ. إنْ قُلْتُ الْمُقَرَّرُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ أَنَّ الْمَوْصُوفَ هُوَ