إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ لِلضَّرُورَةِ. (وَأَعَادَ) وُجُوبًا فَلَا يُقَلِّدُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَلِجَوَازِ زَوَالِ التَّحَيُّرِ فِي صُورَتِهِ. (فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الِاجْتِهَادِ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا. (كَأَعْمَى) الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ.

(قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا) بِأَدِلَّتِهَا، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً وَلَا يُعِيدُ مَا يُصَلِّيهِ بِالتَّقْلِيدِ. (وَمَنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا لَزِمَهُ) تَعَلُّمُهَا كَتَعَلُّمِ الْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ. (وَهُوَ) أَيْ: تَعَلُّمُهَا. (فَرْضُ عَيْنٍ لِسَفَرٍ) فَلَا يُقَلِّدُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ تَعَلُّمِهَا صَلَّى كَيْفَ كَانَ وَأَعَادَ وُجُوبًا. (وَ) فَرْضُ. (كِفَايَةٍ لِحَضَرٍ) وَإِطْلَاقُ الْأَصْلِ أَنَّهُ وَاجِبٌ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَقَيَّدَ السُّبْكِيُّ السَّفَرَ بِمَا يَقِلُّ فِيهِ الْعَارِفُ بِالْأَدِلَّةِ فَإِنْ كَثُرَ كَرَكْبِ الْحَاجِّ فَكَالْحَضَرِ.

. (وَمَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ مُقَلِّدِهِ. (فَتَيَقَّنَ خَطَأً

ـــــــــــــــــــــــــــــQيُصَلِّيَ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إنْ جَوَّزَ زَوَالَ التَّحَيُّرِ صَبَرَ لِضِيقِ الْوَقْتِ، وَإِلَّا صَلَّى أَوَّلَهُ ح ل

قَالَ ع ش: ثُمَّ الْمُرَادُ بِضِيقِهِ ضِيقُهُ عَنْ إيقَاعِهَا كُلِّهَا فِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَكَانَ لَوْ صَلَّاهَا خَرَجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ حَيْثُ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا فِي الْوَقْتِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاجْتِهَادِ ظُهُورُ الصَّوَابِ فَرُوعِيَ الْوَقْتُ وَأَشْبَهَ ذَلِكَ مَنْ تَوَهَّمَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الطَّلَبِ أَمْنُهُ عَلَى الْوَقْتِ وَالِاخْتِصَاصِ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ) فَلَوْ شَاءَ جِهَةً وَصَلَّى إلَيْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْتِزَامُهَا؛ لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهِ لَهَا الْتَزَمَ اسْتِقْبَالَهَا فَلَا يَتْرُكُهَا إلَّا بِمُرَجِّحٍ غَيْرِهَا عَلَيْهَا ع ش. (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) أَيْ: ضَرُورَةِ حُرْمَةِ الْوَقْتِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ ضَرُورَةُ ضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ التَّحَيُّرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ: وَأَمْكَنَهُ اجْتِهَادٌ وَالْمُرَادُ بِالْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ عَدَمُ مَعْرِفَتِهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَلُّمِهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَجُوزُ تَعَلُّمُهَا مِنْ كَافِرٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر: بِحُرْمَتِهِ وَعَلَى كُلٍّ لَا يَعْتَمِدُهَا إلَّا إذَا أَقَرَّهُ عَلَيْهَا مُسْلِمٌ عَارِفٌ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ الْأَدِلَّةِ عَيْنًا، وَكَتَبَ أَيْضًا يَتَعَيَّنُ إسْقَاطُ هَذَا وَقَدْ وُجِدَ بِخَطِّ وَلَدِهِ عَلَى الْهَامِشِ مُلْحَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ تَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ عَيْنًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعَلَى ثُبُوتِهِ يَكُونُ مِنْ عَطْفِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ قَالَ: فَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ التَّعَلُّمُ عَيْنًا وَكَانَ لَا يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ كَانَ لَهُ تَقْلِيدُ الثِّقَةِ الْعَارِفِ بِالْأَدِلَّةِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ بِعَدَمِ التَّعَلُّمِ لَهَا ح ل.

(قَوْلُهُ: قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا) وَيَجِبُ تَكْرِيرُ سُؤَالِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ إخْبَارُهُ الثَّانِي عَنْ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ لَا عِبْرَةَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثِقَةً عَارِفًا فَهُوَ كَالْمُتَحَيِّرِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ: لُزُومًا عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ إلَخْ) . لَا يُقَالُ: حَيْثُ اكْتَفَوْا بِتَعَلُّمٍ وَاحِدٍ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْ الْبَاقِي لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُهُ فَرْضَ عَيْنٍ إذْ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُكَلَّفٍ طَلَبًا جَازِمًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ فَرْضَ عَيْنٍ عَدَمُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ لِكُلِّ أَحَدٍ بَلْ كُلُّ فَرْضٍ مُخَاطَبٌ بِالْعِلْمِ حَيْثُ كَانَ أَهْلًا لَهُ وَيُشِيرُ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ: فَلَا يُقَلِّدُ إلَخْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِفَرْضِ الْعَيْنِ مَعْنَاهُ الْأُصُولِيُّ الْمَذْكُورُ بَلْ هُوَ كَفَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهِ الْكُلُّ فَتَسْمِيَتُهُ فَرْضَ عَيْنٍ فِيهِ تَجَوُّزٌ لِمُشَابِهَتِهِ لَهُ فِي إثْمِ الْجَمِيعِ لِتَرْكِهِ وَإِنْ كَانَ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَارِفِ أَنْ يُقَلِّدَهُ، وَلَا يُكَلَّفُ التَّعَلُّمَ لِيَجْتَهِدَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالتَّعَلُّمِ لِيَجْتَهِدَ فَيَكُونُ الْمُخَاطَبُ بِهِ عَلَى هَذَا الْبَعْضِ فَيَكُونُ التَّقَابُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ هُوَ تَقَابُلُ الْقَوْلَيْنِ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَعْنِي كَوْنَ الْمُخَاطَبِ بِهِ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: لِسَفَرٍ) أَيْ: لِإِرَادَةِ سَفَرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِ مَقْصِدِ الْمُسَافِرِ بِلَادٌ مُتَقَارِبَةٌ فِيهَا مَحَارِيبُ مُعْتَمَدَةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. (قَوْلُهُ: لِحَضَرٍ) أَيْ: يَكْثُرُ فِيهِ الْعَارِفُونَ، وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ م ر وَالْمُرَادُ بِالسَّفَرِ أَنْ يُوجَدَ أَحَدٌ مِنْ الْعَارِفِينَ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُقَلَّدُ أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَالْمُرَادُ بِالْحَضَرِ أَنْ يُوَجِّهَ أَحَدٌ مِنْ الْعَارِفِينَ ح ل فَالتَّقْيِيدُ بِهِمَا لِلْأَغْلَبِ ح ف. (قَوْلُهُ: بِمَا يَقِلُّ) أَيْ: لَا يُوجَدُ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَثُرَ) بِأَنْ وُجِدَ وَلَوْ وَاحِدًا؛ لِأَنَّ بِهِ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ ح ل، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَثْرَةِ أَنْ يَكُونَ فِي الرَّكْبِ جَمَاعَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِيهِ بِحَيْثُ يَسْهُلُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وُجُودُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ قَوِيَّةٍ تَحْصُلُ فِي قَصْدِهِ لَهُ تَدَبَّرْ، وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: فَإِنْ كَثُرَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى قِلَّةِ الْعَارِفِينَ وَكَثْرَتِهِمْ وَلَا نَظَرَ إلَى حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ حَتَّى لَوْ قَلَّ الْعَارِفُونَ فِي الْحَضَرِ تَعَيَّنَ التَّعَلُّمُ.

. (قَوْله وَمَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ إلَخْ) الَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا فِي الْجِهَةِ أَوْ التَّيَامُنِ أَوْ التَّيَاسُرِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ غَيَّرَهُ أَوْ لَا فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا فِي الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا فَهَذِهِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ صُورَةً اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتَيَقَّنَ خَطَأً)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015