[1] وقدم خائف الميد -أيضًا- قال في القاموس: ماد [الرجل]، أي: أصابه غثيان ودوران من سكر أو ركوب بحر.
لم يذكر المؤلف حكم التقديم، وفي الطراز عن مالك: الجواز.
فإن قدم خائف الإغماء والناقض والميد وسَلِمَ مما قدم لأجله أو إن قدم من أراد الرحيل بعد الزوال ولم يرتحل أو ارتحل من المنهل قبل الزوال، ونزل عنده -أي: الزوال- فجمع حينئذ ظانًا جواز التقديم لأجل سفره السابق أعاد الصلاة الثانية لا الأولى؛ لوقوعها في وقتها.
وقيد الإعادة بالوقت؛ لتخرج الأبدية، وروى علي: يعيد العصر في الوقت.
وللبساطي هنا مناقشة مع المؤلف، انظر الكلام معه في الكبير.
ورخص للمصلي دفعًا للمشقة ولتحصيل فضل الجماعة في جمع العشاءين.
تنبيه:
أجمل -رحمه اللَّه- في بيان حكم الرخصة في الجمع.