[1] وقدم خائف الميد -أيضًا- قال في القاموس: ماد [الرجل]، أي: أصابه غثيان ودوران من سكر أو ركوب بحر.

تنبيه:

لم يذكر المؤلف حكم التقديم، وفي الطراز عن مالك: الجواز.

[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]

فإن قدم خائف الإغماء والناقض والميد وسَلِمَ مما قدم لأجله أو إن قدم من أراد الرحيل بعد الزوال ولم يرتحل أو ارتحل من المنهل قبل الزوال، ونزل عنده -أي: الزوال- فجمع حينئذ ظانًا جواز التقديم لأجل سفره السابق أعاد الصلاة الثانية لا الأولى؛ لوقوعها في وقتها.

وقيد الإعادة بالوقت؛ لتخرج الأبدية، وروى علي: يعيد العصر في الوقت.

وللبساطي هنا مناقشة مع المؤلف، انظر الكلام معه في الكبير.

[خصوصية العشاءين: ]

ورخص للمصلي دفعًا للمشقة ولتحصيل فضل الجماعة في جمع العشاءين.

تنبيه:

أجمل -رحمه اللَّه- في بيان حكم الرخصة في الجمع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015