[الجمع في العشاءين: ]

وهل العشاءان في الجمع وقت الرحيل من المنهل بعد الغروب وقبله كذلك، أي: كالظهر والعصر في الرحيل قبل الزوال وبعده، أو لا يتأتى فيهما ما في الظهرين عند الرحيل وقت الزوال، فيأتي فيهما غيره من التفصيل في ذلك؟ تأويلان، ذكرهما ابن بشير عن الأشياخ.

قال: والأول هو الصحيح.

[من له التقديم: ]

[1] وقدم العصر وجمعها مع الظهر في ضروريها عند الزوال، والعشاء مع المغرب أول وقت المغرب خائف الإغماء على نفسه إن أخر، كما شرع الجمع بعرفة للمشقة.

وقيل: يؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويجمعهما جمعًا صوريًّا، واستظهره القرافي.

[2] وقدم -أيضًا- خائف الحمى النافض (?)، قاله مالك في العتيبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015