ابن عرفة: المشهور جواز الجمع.
وعلى المشهور في جوازه راجحًا أو مرجوحًا طريقان، وانظر عزوهما في الكبير.
فقط لا الظهرين على المنصوص، بكل مسجد في كل بلد (?) على المشهور، ولا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام، ولا به وبمسجد مكة.
وقوله: (في جمع) متعلق بـ (رخص)، وأجاز البساطي تعلقه أيضًا بإذن.
لـ:
[1] مطر وحده على المشهور.
[2] أو طين مع ظلمة اتفاقًا.
ولا يجمع:
[1] لطين بغير ظلمة، على ما شهره القرافي في ذخيرته، واعتمده المصنف؛ لقول سند وابن عطاء اللَّه وغيرهم: إنه ظاهر المذهب.
ولم يعتمد تشهير ابن عسكر الجمع في عمدته، مع أنه ذكره في توضيحه.
[2] أو ظلمة، فلا يجمع لها وحدها اتفاقًا.
ثم أشار لصفة الجمع بقوله: أُذِّنَ للمغرب على المنار أول وقتها