وإن لم يكبر، يحتمل في مسألتي الركوع والسجود، بل تركه جملة، استأنف الصلاة بعد قطعه بغير سلام، ويحتمل عوده للثانية فقط (?).
ثم رأيت طرة على الأصل، قيل: إنها بخط المصنف، فتأمل ما فيها -رحمه اللَّه تعالى- ونصها: أشرت بالتردد: [1] إلى ما نقله ابن رشد، فإنه قال: إن لم يكبر للإحرام وكبر السجود فقط فإنه يقطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر، قاله في الموازية.