ناويًا به العقد، وهو رواية محمد، وعدم إجزائه، وهو قول محمد، تردد.

ابن عرفة بعد أن ذكر مسألة التكبير للركوع السابقة: الشيخ: وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله. انتهى.

فقوله: (مثله) يشمل ما إذا نواهما، أو لم ينو واحدًا منهما، ومثله للبساطي، وزاد: وإن نوى السجود ناسيًا تمادى المأموم.

قال: ولا يتأتى في هذا أن يكون إمامًا ولا فذًا. انتهى، وهو ظاهر.

تنبيه:

قد ظهر لك مما قررنا أن التردد هنا ليس لعدم نص المتقدمين، ولا لتردد المتأخرين في النقل، فقول الشارح بعد أن عزا الأول لابن رشد، والثاني لابن عبد السلام: (وهذا معنى التردد)، وتبعه البساطي، وإن لم يعزه: غير ظاهر، واللَّه أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015