فإن ركع تمادى، وأعاد بعد قضاء ركعة، وإن نوى بتكبيرة السجود الإحرام أجزأه، وقضى ركعة. [2] وإلى ما ذكره سند، فإنه قال: إن لم يكبر للإحرام ولا للافتتاح لم يجزئه تكبيره، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف، إلا ما في سماع أشهب.
فإن قيل: فهل الإجزاء على القول لأنه تكبير في الصلاة، فصادف تكبيره قيام نية (?) الصلاة؟
قلنا: على هذا القول يشترط أن يتصل ذلك بفعل يعتد به. انتهى.
ولما كان هذا من جملة ما يندب للإمام عند موجبه، وكان في الكلام عليه وعلى ما يتعلق به طول عقد له هذا الفصل.
ابن عرفة: هو تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
[موجبه: ]
سببه: طروء مانع إمامته، كـ: رعاف، أو عجز عن ركن، أو مانع صلاة، كـ: ذكر حدث، أو غلبته. انتهى.
وأفاد المصنف أن الإمام يستخلف في ضمن بيان حكمه وشرطه، فقال: ندب لإمام خشي لسبب تماديه على إمامته:
[1] تلف مال له أو لغيره، كانفلات دابة يخاف عليها، أو متاع يخاف عليه التلف، قاله سحنون.