وجازت صلاة منفرد خلف صف سواء عسر عليه الإتيان للصف أو لا، ويحصل له فضل الجماعة، ولا يجذب من صلى خلف صف أحدًا من الصف، أي: لا يحوله عن موضعه لإيقاع الخلل فيه بسبب ذلك، وهو خطأ منهما، إن طاوعه المجذوب، ونحوه لابن الحاجب كالمدونة، ولم يذكروا عين الحكم: هل الكراهة أو المنع؟ وروى ابن وهب البطلان.
ويقال: جذب بالمعجمة، مقدمة على الباء، ومؤخرة عنها، لغتان، قال في القاموس: وليس بمقلوب، ووهم الجوهري.
وجاز إسراع في المشي لها؛ خوف الفوات، بحيث لا تزول السكينة بلا خبب، أي: هرولة؛ إذ بحصولها تزول السكينة، فلم يستو طرفا الجواز، بل يكره.