وعنين وفسره بتفسيرين: بالمعترض بصفة المتمكن، وذي ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، وذكره لئلا يتوهم نقصه بالنسبة للفرج، ففارق الخنثى.
ومجذم، إلا أن يشتد به ذلك، ويتضرر به من خلفه، فلينح، أي: يصرف؛ لكراهة النفوس ذلك طبعًا، فإن أبي جُبِرَ، نص عليه ابن رشد في أسئلته.
وينبغي أن يلحق به الأبرص.
وجاز اقتداء صبي بمثله، وعلم من هذا أن ما تقدم من عدم الجواز هو إمامته للرجال.
وجاز عدم إلصاق من على يمين الإمام أو من على يساره بمن حذوه، ظاهره: ابتداء، أو بعد الوقوع، وحمله ابن رشد على أنه بعد الوقوع، ويكره ابتداء.
قال في القاموس: اليسار -بالفتح والكسر، وهو: أفصح، وتشدد الأولى- نقيض اليمنى، ووهم الجوهري، فمنع الكسر. انتهى.
العزيزي (?): ليس في كلام العرب ياء مكسورة إلا قولهم: يسار لليد (?).