- ما إذا كان مأمومًا في بعضها.
- وأما إذا كان مأمومًا معيدا لها لإيقاعهم فرضًا خلف نفل، وعلم منه أن شرطه تعمير ذمته بما يؤم فيه.
[7] أو بمن بان محدثًا، إن تعمد ما يحدثه، وتبطل عليه وعليهم أيضًا إن علموا بذلك، أو إن علم موتمه بحدث بطلت على مؤتمه، علم هو به أو لا، فإن انتفى علمهما معًا، وكان محدثًا في نفس الأمر فصحيحة، ولو لم يقر المأموم، جمعة كانت أو غيرها.
[8] وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن من أركانها كالقيام مثلًا؛ لنقص الإمام عن مأمومه.
سئل أبو عبد اللَّه القوري (?) عن شيخ مقوس الظهر: هل يؤم السالمين من ذلك؟ فقال: نزلت وأفتيت فيها بالصحة؛ لما يوقف عليه من كلام ابن محرز، وأفتى شيخه أبو محمد عبد اللَّه العبدوسي (?) ببطلان صلاة المقتدين