[2، 3] أو اقتدى بمن بان امرأة في فرض أو نفل لرجال أو نساء، أو بمن بان خنثى مشكلًا، وتصح صلاته هو لنفسه، وأما غير المشكل فالصحة إن حكم بذكوريته، والبطلان إن حكم بأنوثته، وظاهر كلامهم: وإن أم مثله.
[4] أو بمن بان مجنونًا اتفاقًا؛ لأن شرطه العقل، وصلاته هو باطلة أيضًا.
[5] أو بمن بان فاسقًا بجارحة، كزان وشارب خمر، وسواء غاب عقل الشارب أو لا، كان واليًا تؤدى إليه الطاعة، أو لا.
وخرج بقوله: (بجارحة) الفاسق بالاعتقاد، كـ: حروري، وقدري، وسيأتي أن من اقتدى بحروري يعيد في الوقت.
[6] أو بمن بان مأمومًا، فبطل عليهم دونه، ويشمل ذلك صورتين: