للخلاف في ذلك في غيرها بقوله: ولو بغير صلاة، ورجع إليه مالك.

[الاختلاف في بعض المواضع: ]

ولما كان في بعض مواضع السجدات خلاف ما قدمناه، أشار له بقوله: و (ص) موضع السجود منها عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}، لا: {وَحُسْنَ مَآبٍ}، خلافًا لابن وهب.

وفصلت موضعها منها: {تَعْبُدُونَ}، لا: {يَسْأَمُونَ}، خلافًا لأبي عمران وابن وهب.

فائدة:

قال في الذخيرة: المدرك في ذلك: أن السجود شرع عند أربعة أشياء:

- عند الأمر به.

- أو مدح الساجدين.

- أو ذم المستنكرين.

- أو الشكر، كما في ص. انتهى.

[حكم سجود الشكر: ]

ثم إن المصنف استطرد ذكر مكروهات من الباب وغيره، فقال: وكره سجود شكر؛ لبشارة أو مسرة أو دفع مضرة على المشهور؛ لانفراده عن الصلاة، أو لأجل زلزلة، نحوه في المدونة.

قال: وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث ما يخاف أن يكون عقوبة من اللَّه، كـ: الزلازل، والظلمات، والريح الشديدة.

[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]

وكره جهر بها -أي: بسجدة التلاوة- بمسجد، وحملوه على اشتهارها والمداومة عليها؛ خوف اعتقاد وجوبها، وقررنا كلامه على ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015