هذا الخلاف يظهر فيما لو أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا: إنه ليس من العزائم لا يسجد به فيها.
سند: ويمتنع عند مالك أن يسجد به المصلي؛ لأنه يزيد في صلاته فعلًا تبطل بمثله.
واختلف في حكم سجود التلاوة: هل هو سنة، وشهره ابن عطاء اللَّه، وعليه الأكثر، أو فضيلة، وهو قول الباجي، وصدر به ابن الحاجب، ومن قاعدته تشهير ما صدر به؟ خلاف.
ولم تثبت هذه المسألة في نسخة البساطي، فقال في أول الفصل: السجود مشروع، ولم يعلم من كلامه على أي وجه شرع، وذكر هنا أن هذه المسألة وقعت في بعض النسخ.
وكبر الساجد لخفض في سجوده ورفع منه في الصلاة اتفاقًا، وأشار