مذهب مالك والشافعي جواز الدعاء في الصلاة بما في القرآن وغيره، خلافًا لأبي حنيفة: (لا يدعو إلا بما في القرآن، أو ما في معناه مما لا يسأل به الناس، فإن قال: أطعمني أو زوجني، فسدت صلاته).
وسمى في دعائه من أحب الدعاء له أو عليه، ولو قال لغائب أو حاضر مناديًا له: يا فلان فعل اللَّه بك كذا لم تبطل صلاته، قاله في النوادر، وانظر أحوال الدعاء على الظالم في الكبير.
[2] وكره سجود على ثوب وطنفسة ونحوهما؛ لأنه يستحب مباشرة الأرض بيده ووجهه؛ لأنهما أشرف الأعضاء، ويخير في مباشرتها بما عداهما.
وأعاد لفظة (كره) لئلا يتوهم عطفه على الجائز، وانظر قوله: (ثوب)، هل يخرج به الفراش المرتفع عن الأرض فيمنع للصحيح، كما ذكره ابن فرحون، وكالفراش المحشو بالقطن، كما حكاه الجزولي، أو لا؟
وقوله: (ثوب) يشمل ما هو لابس له، أو غيره، وفيه تنبيه على