خلاف الشافعي في قوله بالإبطال إذا سجد على ثوب متصل به.

لا حصير، فلا يكره السجود عليها.

تنبيه:

إطلاقه الحصير يعم الحلفاء وغيره، وفسره ابن حبيب بالحلفاء ونحوه.

ابن بشير: ويتخذ بمصر والإسكندرية مصليات مما تنبت الأرض أعظم من ثياب القطن والكتان.

وتركه -أي: السجود- على الحصير أحسن من السجود عليه؛ لما في تركه من التواضع، وحكي بعضهم أن الحصير في المساجد من البدع المحدثة (?).

[3] وكره رفع مؤم مصل عجز عن السجود على الأرض ما -أي: شيء لجبهته- يسجد عليه، أو ينصبه لذلك.

[4] وكره سجود على كور عمامته -بفتح الكاف وسكون الواو- طاقاتها، وأطلق كما أطلق في المدونة، زاد فيها: ولا إعادة.

ابن حبيب: إذا كانت العمامة كالطاقة والطاقتين.

واختلف: هل هو خلاف أو هو تفسير؟

[5] أو سجود على طرف كم لثوب لابسه، ولا خصوصية لطرف الكم.

[6] وكره نقل حصباء من ظل له، أي: لسجوده في الشمس بمسجد؛ لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015