خلاف الشافعي في قوله بالإبطال إذا سجد على ثوب متصل به.
لا حصير، فلا يكره السجود عليها.
إطلاقه الحصير يعم الحلفاء وغيره، وفسره ابن حبيب بالحلفاء ونحوه.
ابن بشير: ويتخذ بمصر والإسكندرية مصليات مما تنبت الأرض أعظم من ثياب القطن والكتان.
وتركه -أي: السجود- على الحصير أحسن من السجود عليه؛ لما في تركه من التواضع، وحكي بعضهم أن الحصير في المساجد من البدع المحدثة (?).
[3] وكره رفع مؤم مصل عجز عن السجود على الأرض ما -أي: شيء لجبهته- يسجد عليه، أو ينصبه لذلك.
[4] وكره سجود على كور عمامته -بفتح الكاف وسكون الواو- طاقاتها، وأطلق كما أطلق في المدونة، زاد فيها: ولا إعادة.
ابن حبيب: إذا كانت العمامة كالطاقة والطاقتين.
واختلف: هل هو خلاف أو هو تفسير؟
[5] أو سجود على طرف كم لثوب لابسه، ولا خصوصية لطرف الكم.
[6] وكره نقل حصباء من ظل له، أي: لسجوده في الشمس بمسجد؛ لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد.