وكره النفل بعد طلوع فجر، قاله المازري، وبعد أداء فرض عصر، قال ابن عبد البر (?): دليل كراهة النفل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر حديث يسار مولى ابن عمر، قال: رآني عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، وأسلمُ من ركعتين، فقال: يا يسار، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج علينا ونحن نصلي كما تصلي، فقال: "ليبلغ الشاهد الغائب، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (?)، وأخرجه الترمذي مختصرًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة بعد الفجر إلّا سجدتين" (?)، وعن حفصة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أذن المؤذن للصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (?).