ولما فرغ من الكلام على أوقات الفرائض شرع في حكم الوقت بالنسبة للنوافل، فقال: ومنع نفل لا فرض مطلقًا وقتيًا أو فائتًا وقت طلوع شمس وغروبها، ابن بشير: إجماعًا. ومنع نفل عند خُطْبَةِ جُمْعَة على الأصح.
واحترز بخطبة الجمعة عن غيرها، فلا يمنع؛ لقول مالك في خطبة العيد: ينصت للإمام في خطبته، ويستقبل، وليس من تكلم فيها كمن تكلم في الجمعة.