وأما دليل النفل قبل صلاة العصر فعن علي -رضي اللَّه عنه- كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل العصر ركعتين (?).
وعن ابن عمر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا" (?)، خرجه الترمذي وأبو داود.
وعن علي كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل العصر أربعًا، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين أخرجه الترمذي (?)، كذا في جامع الأصول لابن الأثير مختصرًا، ولم يرد المنع من الزيادة كما منع الزيادة على السجدتين بعد الفجر.
ويمتد وقت الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح في الأولى، وقيد بكسر القاف، أي: قدر، قال في البيان والتقريب عن الشيخ: الرمح من الطوال التي تسميها العرب القنا، والقنا مقصور، مثل القنو، والجمع أقناء، والقنا أيضًا جمع قناة، وهي الرمح، ويجمع على قنوات صحاح.
قال الوانوغي: سألت شيخنا ابن عرفة عن قضاء التطوع المفسد: هل يلحق بالفرائض فيصح إيقاعه في الأوقات المكروهة، أو حكمه حكم