الكفر أيضًا، وأجيب: بتصوره في الردة، كأن يرتد قبل الغروب لخمس، وعليه الظهران، ويسلم بعد خروج وقتهما، فيسقطان عنه.
وأمر صبي بها، أي: الصَّلاة المفهومة من السّيَاق لسبع، وهو سن الأثغار من غير ضرب على تركها حينئذ، وَضُرِبَ عليها إن تركها لعشر كذا في سماع ابن القاسم؛ لخبر: "مروهم بالصّلاة لسبع" (?)، يحتمل أن الأمر هو الشارع، ويحتمل الولي، ومنشأ الاحتمالين اختلاف الأصوليين في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا، والثاني اختيار ابن الحاجب (?).