وأسقط عذر حصل من الأعذار السابقة، مِمّا يمكن حصوله في وقت صلاة غير عذر نوم ونسيان المدرك: مفعول (أسقط)، أي: الذي يدركه من الصّلوات، لو كان العذر حاصلًا وزال يسقط بحصوله، وهذا معنى قول غيره: ما به الإدراك يكون به السقوط، [كما لو طهرت (?) والباقي من الوقت خمس ركعات للغروب، فإنها تدرك الظهرين، ولبقاء أربع فدونها لركعة تدرك العصر فقط، فلو حاضت لبقاء العذر في المسألتين يسقط ما كانت تدركه] (?)، وإنما أخرج (?) من الأعذار النوم والنسيان لأن كلًّا منهما لا يسقط ما حصل في وقته اتفاقًا؛ لخبر: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. . الحديث" (?).
وأورد على المؤلف كغيره أن الصبي لا يمكن تصور حصول عذره بعد البلوغ.
ويجاب: بأن عدم التنبيه عليه إنما هو للعلم بذلك ضرورة، وأورد