وإن تطهّر من زال عذره في الوقت، فأحدث غلبة أو نسيانًا أوْ عمدًا، وظن أنه يدرك الصّلاة بطهارة أخرى، فشرع فيها فخرج الوقت، فالقضاء عند ابن القاسم.
وقيل: لا قضاء.
وقيد المازري الخلاف بمن أحدث غلبة، وأما المختار فيقضي اتفاقًا.
هذه المسألة تقيد بما إذا ظن أنه إذا تطهّر لم يخرج الوقت، وأما إن ظن خروجه لتشاغله بالطهارة فإنه يتيمم، وكأنه استغنى عن ذلك بما قدمه في التيمم.
[مسألة: ]
أو تطهر ثم تبين له عدم طهوريّة الماء وظن إدراك الصّلاة بطهارة أخرى، وفعل فلما شرع في الثانية خرج الوقت فالقضاء واجب عند سُحْنون، وهو الأصَحّ عند ابن الحاجب.
ابن القاسم: لا قضاء.
وصدر به ابن شاس، وقولنا: (وظن أنه يدركها بطهارة أخرى) ليخرج ما لو علم قبل الشروع في الطهارة الثانية أنه لا يدرك، فإنه يتيمم على المشهور.
واحترز بقوله: (تبين. . إلخ) عما لو علم أنه نجس، فإنه يعيد الطهارة، ثم ينظر ما بقي من الوقت بعدها، ويعمل عليه، ذكره في الذخيرة.
[مسألة: ]
أو تطهر وذكر ما يرتب، أي: يجب تقديمه على الوقتية، وفعله فخرج وقتها، فالقضاء على الأصح؛ لأن الوقت للحاضرة.