الثاني: قال المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا في وسط مسجد، وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك: (لا يدخل الجنب المسجد عابر سبيل) دخوله لأخذ الماء؛ لأنه مضطر.
ابن عرفة: ذكر ابن الدقيق أن محمد بن الحسن (?) سأل مالكًا بحضرة أصحابه عنها، فأجابه: لا يدخل الجنب المسجد. فأعاد محمد سؤاله، فأعاد مالك جوابه، فأعاد محمد، فقال مالك: ما تقول أنت؟ قال: يتيمم، ويدخل لأجل الماء. فلم ينكره مالك.
الثالث: في النوادر: من احتلم في المسجد، قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يتيمم لخروجه منه. وخالفه سند.
وأشار للأمر الثاني بقوله: أو كان الماء موجودًا، لكنه في حكم المعدوم، بأن خافوا -أي: المسافر والحاضر الصحيح -على النفس- ولعله جمع باعتبار الأفراد (?) - باستعماله، ابن عرفة: أو بطلبه مرضًا يحدث ويؤدي لتلف النفس.
قال في الذخيرة: وأما مجرد الألم فلا يبيح التيمم.