فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم، فلا فرق بين تعيينه وعدمه) (?)، ثم ارتكبه هنا.
[4] ويتيمم الحاضر الصحيح؛ لأجل فرض صلاة غير جمعة، وهو المشهور، وظاهره: ولو خشي فواتها، وهو كذلك على ظاهر المذهب، ولا يعيد الحاضر الصحيح فرض صلاة بالتيمم إذا وجد الماء في الوقت ولا غيره على المشهور؛ لإتيانه بما أمر به.
لا سنة فلا يتيمم لها على المشهور، ولا لفضيلة من باب أولى، وسواء كانت السنة عينية كالوتر، أو كفائية كالعيدين (?).
ثم أفاد أن تيمم الثلاثة المتقدمة: المريض والمسافر والحاضر الصحيح مشروط بأحد أمرين، أشار لأولهما بقوله: إن عدموا ماء جملة أو ماء كافيًا للطهارة كبرى أو صغرى؛ إذ الناقص عن الكفاية لا يحسب استعماله لعدم تحصيله الطهارة، فوجوده كعدمه، وأيضًا العجز عن بعض المبدل كالعجز عن كله.
الأول: يدخل في عادم الكفاية من لم يجد إلا ماء قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة في غير محله، وهما به؛ فإن ابن العربي قال: يزيل به الخبث؛ إذ لا بد من إزالته، وعن الوضوء بدل.
وقال المازري: لا نص فيها. وأجراه على الخلاف في إزالة النجاسة.