أحدهما: لا يذكر إلا قرآنًا؛ كقوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ} فتحرم قراءته؛ لأنه صريح قرآن، ولا تعوذ فيه.

وثانيهما: تعوذ كالمعوذتين، فيجوز لدفع ضرورة المتعوذ منه. انتهى.

[3] وتمنع الجنابة مسلمًا قامت به دخول مَسْجِدًا ولو مجتازًا، خلافًا لابن مسلمة.

وجيم (مسجد) مكسورة، ويجوز فتحها، ويقال بفتحها مشددة الجيم، ونكرة ليعم مسجد بيته، قاله ابن حبيب، وذكر الأقفهسي جواز مكثه جنبًا بمسجد بيته، وأقر في الذخيرة ما قاله ابن حبيب، وفي الطراز: لا فرق بين المسجد الحبس والمستأجر، وإن كان يرجع بعد الإجارة حانوتًا. انتهى.

ثم شبه في الحكم، فقال: ككافر، فيمنع من دخول المسجد، وإن أذن له مسلم في ذلك، والمسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ونبه على خلاف بعض الشافعية في إباحة دخول ما عدا المسجد الحرام بالإذن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015