وتمنع الجنابة:
[1] موانع الحدث الأصغر من العبادات، ومسّ المصحف فيساويه في ذلك.
[2] وتزيد منعها القراءة على أشهر القولين، إلا كآية لتعوذ ونحوه، يحتمل أن يريد بكآية الآيتين والثلاث، كما فسّر هو به قول ابن الحاجب، والآية ونحوها للتعوذ مغتفر، ويحتمل الآيتين كما قال المازري، لكنه أطلق، ولم يقل لتعوذ ونحوه، ويحتمل قول الباجي: (يقرأ اليسير تعوذًا وتبركًا). ولم يحد اليسير.
الظاهر: أن الاستثناء منقطع؛ لقوله في توضيحه: (لا يباح ذلك على معنى القراءة، بل على معنى التعوذ والاستدلال ونحوه للمشقة). انتهى.
ونحوه قول الذخيرة: لا يعد قارئًا ولا له ثواب القراءة، والقرآن على قسمين: